responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 389

بعد أن أحرم لعمرته (1)، لكن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة (2)، و دونه في الفضل أن يبادر إليها بعد أيام التشريق (3).

______________________________

زرارة: «و إن أحبّ أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس» [1]. و لأجله يشكل ما عن جماعة من وجوبه في الثلاثة المتصلة بالنحر، و عن السرائر:

الإجماع عليه [2]، اعتمادا على الأمر بفعله فيها.

(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر [3]. و هو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، و لا سيّما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية و النصوص المتمتّع الظاهر في المتلبس. و في الدروس، و عن غيرها: اعتبار التلبس بالحج [4]. و كأنه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنه غير ظاهر.

(2) كما صرّح به غير واحد [5]، للأمر به في النصوص [6]، بل عرفت القول بوجوب ذلك. لكن يتعين حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التقديم، و جواز التأخير كما يأتي.

(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص [7] المحمولة على الاستحباب بقرينة ما يأتي. و القول


[1] وسائل الشيعة: ب 46، الذبح، 2.

[2] السرائر الحاوي 1: 593.

[3] جواهر الكلام 19: 179.

[4] الدروس الشرعية 1: 440، تذكرة الفقهاء 1: 382.

[5] منتهى المطلب 2: 743، الدروس الشرعية 1: 440.

[6] ففي صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 46، الذبح، 1].

[7] منها: صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم، و لا يوم عرفة، و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده. [المصدر السابق: حديث 3].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست