(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر [3]. و هو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، و لا سيّما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية و النصوص المتمتّع الظاهر في المتلبس. و في الدروس، و عن غيرها: اعتبار التلبس بالحج [4]. و كأنه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنه غير ظاهر.
(2) كما صرّح به غير واحد [5]، للأمر به في النصوص [6]، بل عرفت القول بوجوب ذلك. لكن يتعين حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التقديم، و جواز التأخير كما يأتي.
(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص [7] المحمولة على الاستحباب بقرينة ما يأتي. و القول
[6] ففي صحيح رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: يصوم قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 46، الذبح، 1].
[7] منها: صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك اليوم، و لا يوم عرفة، و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، و هو يوم النفر، و يصوم يومين بعده. [المصدر السابق: حديث 3].