responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 388

تصدق به للفقير على الأقوى (1).

العاشرة: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه

وجب أن يصوم بدله عشرة أيام (2)، ثلاثة منها في الحج، و لا يعتبر فيها نية الإقامة (3)، و لا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي (4)، و أن يصومها في ذي الحجة (5) و لو في أول العشرة (6)،

______________________________

(1) كما عن العلّامة في التذكرة و غيرهما [1]، لأنها المذكور في الكتاب، لكنه لا يتم بناء على وجوب الإهداء، لأنه تصرف ممنوع عنه. إلّا أن يقال:

بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله.

(2) إجماعا، و كتابا [2]، و سنة [3].

(3) إجماعا، و نصوصا [4].

(4) إجماعا، نصّا [5] و فتوى.

(5) إجماعا، للصحيح المفسّر لقوله تعالى (فِي الْحَجِّ) بذي الحجة [6].

(6) كما صرّح به جماعة [7]، لإطلاق الصحيح المتقدّم، مضافا إلى رواية


[1] تذكرة الفقهاء 1: 385، منتهى المطلب 2: 752.

[2] يشير إلى قوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ.) [البقرة: 196].

[3] انظر: وسائل الشيعة: ب 46، الذبح.

[4] منها: صحيح رفاعة بن موسى، قلت: يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم، أ ليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك. الحديث. [المصدر السابق: حديث 1].

[5] منها: قوله (عليه السّلام):- في حديث إسحاق بن عمّار- لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة.

[المصدر السابق: ب 53، الذبح، 1].

[6] المصدر السابق: ب 46، الذبح، 1.

[7] النهاية: 255، شرائع الإسلام 1: 237، الجامع للشرائع: 211، قواعد الأحكام 1: 440، الدروس الشرعية 1: 440.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست