وجب أن يصوم بدله عشرة أيام (2)، ثلاثة منها في الحج، و لا يعتبر فيها نية الإقامة (3)، و لا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي (4)، و أن يصومها في ذي الحجة (5) و لو في أول العشرة (6)،
______________________________
(1) كما عن العلّامة في التذكرة و غيرهما [1]، لأنها المذكور في الكتاب، لكنه لا يتم بناء على وجوب الإهداء، لأنه تصرف ممنوع عنه. إلّا أن يقال:
بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله.