و يعتبر الإيمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط (2)، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن، أو فرّط في الإهداء، و التصدّق به، أو أتلفه ضمن الثلثين (3) على الأحوط.
نعم، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه (4)، و لو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير (5)، و لا يضمن لو
______________________________
و الآيتان [1]- كالصحيح المتقدم- خاليتان عن التعرّض للهدية كما عن الحلي [2]، نعم ذكرت الهدية مع الأكل، و الصدقة في خبر العقرقوفي، لكنه وارد في هدي السياق، فتقييد الآيتين به مبني عدم الفصل.
(1) لإطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند.
(2) حملا للمقام على الزكاة، و للصحيح: «كره (عليه السّلام) أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي» [3]، فتأمل.
(3) لتعلق حق الغير بهما. لكن الوجوب- لو تمّ- لا يلازم الحق، إلا أن يقال: أن المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان، لكنه يختص بالإتلاف و لو بالدفع لغير المستحق لا بغيره.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنه أمين، فتفريطه في الإيصال موجب للضمان.
(4) للأصل.
(5) للإتلاف كما سبق، لكنه مبني على اعتبار الفقر كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين.
[1] و هما قوله (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ)، و قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ) [الحج: 28، 36].