responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 387

أو غني (1) على الأقوى.

و يعتبر الإيمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط (2)، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن، أو فرّط في الإهداء، و التصدّق به، أو أتلفه ضمن الثلثين (3) على الأحوط.

نعم، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه (4)، و لو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير (5)، و لا يضمن لو

______________________________

و الآيتان [1]- كالصحيح المتقدم- خاليتان عن التعرّض للهدية كما عن الحلي [2]، نعم ذكرت الهدية مع الأكل، و الصدقة في خبر العقرقوفي، لكنه وارد في هدي السياق، فتقييد الآيتين به مبني عدم الفصل.

(1) لإطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند.

(2) حملا للمقام على الزكاة، و للصحيح: «كره (عليه السّلام) أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي» [3]، فتأمل.

(3) لتعلق حق الغير بهما. لكن الوجوب- لو تمّ- لا يلازم الحق، إلا أن يقال: أن المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان، لكنه يختص بالإتلاف و لو بالدفع لغير المستحق لا بغيره.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنه أمين، فتفريطه في الإيصال موجب للضمان.

(4) للأصل.

(5) للإتلاف كما سبق، لكنه مبني على اعتبار الفقر كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين.


[1] و هما قوله (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ)، و قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ) [الحج: 28، 36].

[2] السرائر الحاوي 1: 598.

[3] وسائل الشيعة: ب 40، الذبح، 9.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست