و محصل حكمها: أنه لو أدرك اختياري كل منهما فقد كمل حجه (1)، و إن فاته المبيت ليلا بالمزدلفة، بل و مع تعمده لذلك و إن أثم بذلك على ما هو الأحوط فيه من الوجوب كما تقدم.
______________________________
السابعة: إدراك الموقف الليلي بالمشعر وحده، و قد تقدّم أن الأقوى البطلان.
الثامنة: إدراكه مع اختياري عرفة، و قد تقدّم أن الأقوى و المشهور الصحة، لحسن مسمع و غيره، و مقتضاها الصحة حتى مع كون الترك للمشعر جهلا.
التاسعة: إدراكه مع اضطراري عرفة، و المعروف فيها صحة الحج، بل ادعي عليه ظهور الإجماع، و هو غير بعيد كما يقتضيه دليل البدلية في المقامين، فتأمل.
العاشرة: أن يدرك اختياري عرفة وحده، و قد عرفت أن المشهور الصحة، و لكنه لا يخلو من إشكال.
الحادية عشر: أن يدرك اضطراري عرفة وحده، و عن جماعة: الإجماع على البطلان [1]. و في الدروس: أنه لا يجزي قولا واحدا [2]. و هو الأقوى، لعدم الدليل على الصحة، و الأصل العدم، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
الثانية عشر: أن يفوته الجميع، و البطلان حينئذ إجماعي، بل نسب إلى إجماع علماء الإسلام [3]، و وجهه ظاهر.
هذا كله مع العذر في الفوات و إن كان جهلا في بعض الصور، أما مع عدمه فقد تقدّم بطلان الحج في ترك بعضها عمدا.
(1) بلا إشكال ظاهر كما يفهم وجهه من الحاشية السابقة.