في كفايته بنفسه لإدراك الحج (1)، و لو مع فوات اختياري عرفة، أو كونه ملحقا بالاضطراري (2) في ذلك إشكال، و الأحوط لمن لم يدرك
______________________________
المتضمنة: أنه إذا أدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فقد تم حجه [1]، و إما ما دل على الاجتزاء بإدراك اضطراري المشعر [2]، بناء على فهم المقام منه بالأولوية.
و فيه: أن ظاهر النصوص الأول الوقوف الاختياري، و ما دل على الاجتزاء باضطراري المشعر لا مجال للعمل به، لمعارضته بغيره المعوّل عليه عند الأصحاب [3]، مع أن الأولوية غير قطعية و لا عرفية.
و أما خبر مسمع الوارد في من أفاض قبل الفجر فغير ظاهر في ما نحن فيه، لوروده في مقام تصحيح الوقوف بالمشعر نفسه، و الاجتزاء بالمبيت ليلا عنه، لا تصحيح الحج و إن فاتت عرفة.
و من هنا كان المعروف البطلان، و خص القول بالصحة بثاني الشهيدين [4].
(1) إجماعا و نصوصا، كما أشرنا إليه في اضطراري عرفة [5].
(2) الذي لا يجزي على المشهور، بل عن غير واحد، أنه موضع
[2] منها: صحيح عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. إلى أن قال: فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن (عليه السّلام) فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج. [المصدر السابق: حديث 6].
[3] منها: صحيح حريز قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا؟ فقال: له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل. الحديث. [المصدر السابق: ب 27، الوقوف بالمشعر، 3].