نعم، لو لم تكن الإفاضة لعذر كان ملحقا بالاضطراري (1) كما تقدم (2).
______________________________
وفاق [1]. لجملة وافرة من الصحاح المتضمّنة فوات الحج ممّن قدم فلم يدرك المشعر إلا بعد طلوع الشمس، و أنه يجعله عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل [2].
نعم، يعارضها جملة أخرى تتضمّن الصحة إذا أدرك المشعر قبل الزوال [3]. لكن إعراض الأصحاب عنها- عدا النادر [4]- مما يوجب و هنها جدا، و حمل الاولى على الندب بعيد جدا عن سياقها، و لا سيما بملاحظة الأحكام التي فيها، مع أن جملة منها لا تخلو من إشكال في الدلالة، فالعمل على ظاهر الاولى متعيّن.
(1) يعني لا يصح معه الحج لعدم الدليل، و مصحح مسمع لا إطلاق له من هذه الجهة لوروده في مقام الاجتزاء به عن الوقوف، لا صحة الحج مطلقا، كما أشرنا إلى ذلك قريبا.
[2] تقدم صحيح حريز قريبا، و في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال:- في حديث- فقد تمّ حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب 22، الوقوف بالمشعر، 2].
[3] تقدم صحيح عبد اللّه بن المغيرة، و في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلي سبيله، كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 3، الإحصار و الصد، 2].