responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 347

و لا يجب الاستيعاب هنا أيضا، بل يكفي المسمّى (1) نحو ما مرّ في اضطراري عرفة، و لو استمر به العذر إلى أن خرج الوقت الاضطراري أيضا، فإن كان مدركا اختياري عرفة أجزأه ذلك (2)، و تمّ حجه، و إلّا فقد فاته مطلقا.

و في لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر، بالوقوف الاختياري (3)

______________________________

و عن السيد: امتداده إلى الغروب [1]، و دليله غير ظاهر.

(1) للتصريح به في النصوص المشار إليها آنفا: أنه يقف قليلا.

(2) كما هو المشهور، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه [2]، و العمدة فيه خبر محمد بن يحيى الوارد في من لم يقف بالمزدلفة، و لم يبت بها جاهلا [3].

لكن من القريب أن يراد من عدم الوقوف عدم المبيت فتأمل. فحينئذ لا يدل على الاكتفاء بإدراك اختياري عرفة لا غير.

و أما صحيح مسمع فالظاهر أن مورده صورة الإفاضة قبل الفجر لا عدم الوقوف بالمشعر، مضافا إلى أن موردهما صورة العبور على المشعر، فلا يدل على حكم عدم الإدراك أصلا، و الشهرة لا تجبر الدلالة، و لذلك يشكل الخروج عن عموم الصحيح: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج» [4] فتأمل جيدا.

(3) وجه اللحوق: إما إطلاق النصوص الواردة في من لم يدرك عرفات


[1] الانتصار: 90.

[2] التنقيح الرائع 1: 480، مسالك الأفهام 2: 278.

[3] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في من جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى أتى منى؟ قال: يرجع، قلت:

إن ذلك قد فاته، فقال: لا بأس. [وسائل الشيعة: ب 25، الوقوف بالمشعر، 5].

[4] المصدر السابق: حديث 1.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست