و لا يجب الاستيعاب هنا أيضا، بل يكفي المسمّى (1) نحو ما مرّ في اضطراري عرفة، و لو استمر به العذر إلى أن خرج الوقت الاضطراري أيضا، فإن كان مدركا اختياري عرفة أجزأه ذلك (2)، و تمّ حجه، و إلّا فقد فاته مطلقا.
و في لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر، بالوقوف الاختياري (3)
______________________________
و عن السيد: امتداده إلى الغروب [1]، و دليله غير ظاهر.
(1) للتصريح به في النصوص المشار إليها آنفا: أنه يقف قليلا.
(2) كما هو المشهور، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه [2]، و العمدة فيه خبر محمد بن يحيى الوارد في من لم يقف بالمزدلفة، و لم يبت بها جاهلا [3].
لكن من القريب أن يراد من عدم الوقوف عدم المبيت فتأمل. فحينئذ لا يدل على الاكتفاء بإدراك اختياري عرفة لا غير.
و أما صحيح مسمع فالظاهر أن مورده صورة الإفاضة قبل الفجر لا عدم الوقوف بالمشعر، مضافا إلى أن موردهما صورة العبور على المشعر، فلا يدل على حكم عدم الإدراك أصلا، و الشهرة لا تجبر الدلالة، و لذلك يشكل الخروج عن عموم الصحيح: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج» [4] فتأمل جيدا.
(3) وجه اللحوق: إما إطلاق النصوص الواردة في من لم يدرك عرفات