responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 346

و وجوب الجبر عليه بشاة وجهان، لا يخلو ثانيهما عن قوة (1) إذا كان مدركا اختياري عرفة (2)، لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه.

و لو فاته الوقوف كليا إلى أن طلعت الشمس لنسيان أو غيره أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال (3)، و هذا هو وقته الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه لمن فاته الاختياري، و بطلان الحج بتعمد تركه.

______________________________

الفجر، فيدل على انتفاء الكفارة على الجاهل في ما نحن فيه.

نعم، يختص الإشكال بالساهي، و إن كان الظاهر اتفاقهم على انتفاء الكفارة فيه أيضا.

(1) كما هو المشهور، لحسن مسمع- المتقدّم- أو صحيحه، و عن الحلي و ظاهر الخلاف: البطلان، لفوات الركن و هو الوقوف بين الطلوعين [1].

لكنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، و حمله على إرادة بيان حكم الجاهل قبل طلوع الفجر، بجعل ضمير (كان) راجعا إلى الجاهل، خلاف الظاهر.

(2) كما هو المتيقّن من النص، فيرجع في غيره إلى الأدلة الأخر المقتضية للبطلان، كما يأتي.

(3) إجماعا ادعاه غير واحد [2]، و يشهد له جملة من النصوص الواردة في من أقبل من عرفات إلى جمع فوجد الناس قد أفاضوا، و فيها: أنه يقف قليلا بالمشعر ثم يلحق الناس بمنى، و لا شيء عليه [3]. و في جملة من النصوص: «من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» [4].


[1] السرائر الحاوي 1: 589، الخلاف 2: 344.

[2] مختلف الشيعة 2: 300.

[3] وسائل الشيعة: ب 24، الوقوف بالمشعر، 1.

[4] المصدر السابق: ب 23، الوقوف بالمشعر، 8، 9 و غيرها بأدنى تفاوت.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست