الإفاضة حينئذ قبل الفجر (1)، لكن الأحوط أن تكون بعد انتصاف الليل (2).
و لو أفاض قبل الفجر بلا عذر يوجبه، فإن كان ساهيا، أو جاهلا و لم يتنبه إلّا بعد خروج الوقت فلا شيء عليه (3)، و لو تنبه قبل الفجر لزمه الرجوع لإدراك الوقوف الواجب، و لو تعمّد عدمه، أو كان متعمّدا في الإفاضة قبل الفجر بلا عذر ففي بطلان حجّه بذلك، أو صحته
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، بل عن غير واحد الإجماع عليه [1]، و يشهد له النصوص المرخصة في ذلك للنساء، و الضعفاء، و الخائف [2]، و موضوعها أوسع مما في المتن.
(2) لما في صحيح أبي بصير من التقييد بذلك [3]، و ظاهره الوجوب.
لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن الاعتماد عليه فيه، فتأمل.
(3) لمصحح مسمع: في من وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال (عليه السّلام): إن كان جاهلا فلا شيء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة [4]. فإن إطلاقه يشمل من أفاض جهلا قبل الفجر.
نعم، يشكل الحكم في الساهي، و جعله من قبيل العذر غير ظاهر، و كذا الجاهل بناء على عدم شمول المصحح له، بدعوى ظهوره في الإفاضة قبل طلوع الشمس. لكن عرفت جواز ذلك للعالم، فلا بدّ من حمله على ما قبل
[2] منها: حديث علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 17، الوقوف بالمشعر، 4].
[3] قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهنّ إلى منى. الحديث. [المصدر السابق: حديث 7].