responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 344

الشمس بنيته هو الركن الذي يبطل الحج بتعمّد تركه (1)، و أما خصوص ما بين الطلوعين فهو واجب غير ركني (2).

فلو أفاض قبل طلوع الشمس صحّ حجّه مطلقا (3) و لا شيء عليه (4)، و إن كان الأحوط أن يجبره بشاة (5) إذا تعمّده لا لضرورة، أما إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت

______________________________

(1) إجماعا، و نصا مثل: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج» [1]، و مفهوم: «من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» [2]، فتأمل.

(2) كما هو المشهور، و عن الحلي، و ظاهر الخلاف: أنه ركن يبطل الحج بفواته [3]. و فيه: أنه مخالف لما دلّ على الصحة مع الإفاضة قبل الفجر عمدا لا لعذر، و هو مصحح مسمع و إن تضمّن أنه عليه دم شاة [4]، فيتعيّن أن يكون المسمّى من أول الليل إلى طلوع الشمس كما في المتن و غيره، بل المحكي عليه الإجماع [5].

(3) يعني و لو كان عمدا.

(4) لما عرفت من عدم وجوب الاستيعاب، فضلا عن لزوم البطلان، أو الكفارة على تركه.

(5) كما عن بعضهم [6]، و كأنه لمصحح مسمع الآتي في من أفاض قبل الفجر، و إشكاله ظاهر.


[1] وسائل الشيعة: ب 23، الوقوف بالمشعر، 2.

[2] المصدر السابق: حديث 8، و فيه: من أدرك المشعر يوم النحر.

[3] السرائر الحاوي 1: 589، الخلاف 2: 344.

[4] يأتي من الشارح (قدّس سرّه) في تعليقة رقم 3، ص 345.

[5] منتهى المطلب 2: 725.

[6] من لا يحضره الفقيه 2: 327.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست