الشمس بنيته هو الركن الذي يبطل الحج بتعمّد تركه (1)، و أما خصوص ما بين الطلوعين فهو واجب غير ركني (2).
فلو أفاض قبل طلوع الشمس صحّ حجّه مطلقا (3) و لا شيء عليه (4)، و إن كان الأحوط أن يجبره بشاة (5) إذا تعمّده لا لضرورة، أما إذا كان في الوقوف في ما بين الطلوعين ضرر أو مشقة جازت
______________________________
(1) إجماعا، و نصا مثل: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج» [1]، و مفهوم: «من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج» [2]، فتأمل.
(2) كما هو المشهور، و عن الحلي، و ظاهر الخلاف: أنه ركن يبطل الحج بفواته [3]. و فيه: أنه مخالف لما دلّ على الصحة مع الإفاضة قبل الفجر عمدا لا لعذر، و هو مصحح مسمع و إن تضمّن أنه عليه دم شاة [4]، فيتعيّن أن يكون المسمّى من أول الليل إلى طلوع الشمس كما في المتن و غيره، بل المحكي عليه الإجماع [5].
(3) يعني و لو كان عمدا.
(4) لما عرفت من عدم وجوب الاستيعاب، فضلا عن لزوم البطلان، أو الكفارة على تركه.
(5) كما عن بعضهم [6]، و كأنه لمصحح مسمع الآتي في من أفاض قبل الفجر، و إشكاله ظاهر.