responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 343

و يجب في الوقوف أن يكون ناويا له، مقارنا بها لأوله، نحو ما مر في سائر المناسك، فإن لم يكن ممّن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر ينوي الوقوف الواجب لحج الإسلام امتثالا لأمر اللّه سبحانه، و إن أدركه فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له تعالى بلا تعرّض لوجوبه (1)، و عند الفجر يجددها متضمّنة لوجوبه، و إن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى (2).

و لو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز، و الأحوط أن ينوي به القربة المطلقة، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف الواجب لحجة الإسلام.

و على كل حال فمسمّى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع

______________________________

و لا سيّما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك.

(1) لما عرفت من الإشكال في وجوبه.

(2) من كون النية الداعي و هو حاصل، و في محكي المسالك: إن لم نقل بوجوبه- أي المبيت- فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر [1]. و تنظر فيه في الجواهر: بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه أحد أفراد الوقوف لو حصل [2].

و فيه: أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف الطويل و القصير و هو خلاف ظاهر قولهم: «الواجب ما بين طلوع الفجر» فالعمدة: أنه لا يعتبر في نية العبادة الإخطار المقارن، بل يكفى الصدور عن داعي الأمر به، و هو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب و الواجب بعده.


[1] مسالك الأفهام 2: 284.

[2] جواهر الكلام 19: 75.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست