هذا، و المحكي عن المقنع البطلان بزيادة الشوط، و لزوم الاستئناف [2]، و يشهد له خبرا أبي بصير [3] اللذان لا مجال للاعتماد عليهما في قبال النصوص الأول المعوّل عليها عند الأصحاب.
و قيل: بوجوب الإتمام، فيكون هو الفريضة و يبطل الأوّل [4]. و استدل له بصحيح ابن سنان [5] و غيره.
لكن الدلالة لا تخلو من قصور، و الجمع العرفي يقتضي حملهما على النصوص الأول.
(1) تضمّن ذلك كله خبر علي ابن أبي حمزة [6] و غيره.
(2) كما هو المشهور، للنهي عنه في النصوص [7]، و عمومها للنافلة غير قادح و إن قيل بالجواز فيها، لإمكان أن يكون ذلك من باب التخصيص.
[1] و فيه: إن الفريضة هي الطواف الثاني. الحديث. [من لا يحضره الفقيه 2: 248].
[3] ففي أحدهما: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال يعيد حتى يثبته. و نحوه حديثه الآخر المضمر. [وسائل الشيعة: ب 34، الطواف، 1، 2].
[5] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا، ثم ليصلّ ركعتين. [وسائل الشيعة: ب 34، الطواف، 5].
[6] و فيه: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام)، ثم خرج إلى الصفا و المروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلّى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة و طواف فريضة.
[المصدر السابق: حديث 15].
[7] منها: صحيح البزنطي قال: سأل رجل أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن؟ فقال:
لا، إلا أسبوع و ركعتان. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 36، الطواف، 7].