responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 256

نعم، لا بأس بما إذا كانت الزيادة بعنوان المقدمية له (1) كما تقدّم، أو بقصد اللغوية، أو الجزئية لطواف مستحبّ آخر (2).

و لو زاد سهوا، فإن كان أقل من شوط قطعه (3)، و إن كان شوطا فما زاد فالأحوط إكماله سبعا (4)، و يكون نافلة له. و يصلّي للأول قبل

______________________________

(1) لانتفاء الزيادة بانتفاء القصد. و كذا في الفرض الثاني.

(2) لجواز القران في النافلة.

(3) على المشهور، و يشهد له خبر أبي كهمس [1]. لكن في مصحح ابن سنان في من وهم حتى دخل في الثامن: أنه يتم أربعة عشر شوطا [2]. و لو لا إعراض الأصحاب عنه لقوي الجمع بالتخيير بين الأمرين.

(4) كما يقتضيه ظاهر النصوص المشتملة على الأمر بإكماله [3]، و نسب إلى الصدوق و غيره، فيكون هو الفريضة [4].

لكن المصرح به في كلام جماعة و ظاهر آخرين: استحباب الإكمال [5]، لورود الأمر مورد توهم الحضر لأجل البطلان بالزيادة.

و عليه يكون الأول فريضة كما هو مقتضى الإطلاق المقامي، فيكون الثاني نافلة لأصالة البراءة من وجوبه.

و الرضوي الدال على أن الثاني هو الفريضة [6]، و نحوه مرسل من لا


[1] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إذا ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه. [المصدر السابق: حديث 3].

[2] المصدر السابق: حديث 5.

[3] منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: في كتاب علي (عليه السّلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة، فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا. [وسائل الشيعة: ب 34، الطواف، 10].

[4] من لا يحضره الفقيه 2: 248، مختلف الشيعة 1: 289، و نسبه فيه إلى علي بن بابويه و ابن الجنيد.

[5] قواعد الأحكام 1: 426، الدروس الشرعية 1: 402، الروضة البهية 2: 250.

[6] فقه الرضا: 220.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست