و لو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (2)، بل الأول أيضا (3) على الأحوط. و في النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (4).
و لو نقص من طوافه فإن كان في المطاف و لم تفت الموالاة
______________________________
اللهم إلا أن يقال: بعد الإجماع على الكراهة في النافلة، و تضمّن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، و لا سيما و إن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.
و كأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي و غيره [1]، و لا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة و النافلة، لإمكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.
(1) بلا خلاف كما قيل [2]، و يقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص [3].
(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.
(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران و هو مجموع الطوافين.
(4) كما في خبر طلحة [4]، و ظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.
[1] السرائر الحاوي 1: 572، مختلف الشيعة 1: 290، الدروس الشرعية 1: 406.
[3] كما في صحيح زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة، و أما في النافلة فلا بأس. [وسائل الشيعة: ب 36، الطواف، 1].
[4] عن جعفر، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.