responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 258

بالصلاة- في الفريضة، و يكره في النافلة (1).

و لو قرن ففي الفريضة يقوى بطلان الأخير (2)، بل الأول أيضا (3) على الأحوط. و في النافلة يقطعه على وتر كالثلاثة أو الخمسة (4).

و لو نقص من طوافه فإن كان في المطاف و لم تفت الموالاة

______________________________

اللهم إلا أن يقال: بعد الإجماع على الكراهة في النافلة، و تضمّن النصوص لذلك يكون حمل النهي على الكراهة فيهما أولى من التخصيص، و لا سيما و إن المظنون أن مورد نصوص المنع مطلقا هو النافلة.

و كأنه لذلك كانت الكراهة مذهبا للحلي و غيره [1]، و لا ينافيه نصوص التفصيل بين الفريضة و النافلة، لإمكان أن يكون ذلك لاختلافهما في مراتب الكراهة فيها.

(1) بلا خلاف كما قيل [2]، و يقتضيه جملة من النصوص المحمولة على ذلك بقرينة نفي البأس عنه فيها في بعض النصوص [3].

(2) كما عن المشهور، كما هو ظاهر النصوص.

(3) لقرب دعوى ظهور النصوص في عدم مشروعية موضوع القران و هو مجموع الطوافين.

(4) كما في خبر طلحة [4]، و ظاهره كراهة غير الوتر لا استحباب الوتر.


[1] السرائر الحاوي 1: 572، مختلف الشيعة 1: 290، الدروس الشرعية 1: 406.

[2] التنقيح الرائع 1: 502.

[3] كما في صحيح زرارة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين في الفريضة، و أما في النافلة فلا بأس. [وسائل الشيعة: ب 36، الطواف، 1].

[4] عن جعفر، عن أبيه أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.

[وسائل الشيعة: ب 37، الطواف، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست