responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 255

السادس: العدد

، و هو سبعة أشواط (1) بلا زيادة و لا نقيصة، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير، و كان آثما في تشريعه (2).

و كذا لو زاد بعد إكماله- أيضا- بعنوان الجزئية له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (3).

______________________________

صحيح الحلبي المتقدم، لكنه [1].

(1) إجماعا، و نصوصا متواترة.

(2) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.

فالعمدة في البطلان خبر عبد اللّه بن محمد- المنجبر ضعفه بالعمل- عن أبي الحسن (عليه السّلام): الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، و كذلك السعي [2]. و هو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.

هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة- بناء على اعتبارها- فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.

و لا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، و في أثنائها، و بعد الإكمال.

(3) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.


[1] كذا في المطبوع.

[2] وسائل الشيعة: ب 34، الطواف، 11.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست