(2) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.
فالعمدة في البطلان خبر عبد اللّه بن محمد- المنجبر ضعفه بالعمل- عن أبي الحسن (عليه السّلام): الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، و كذلك السعي [2]. و هو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.
هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة- بناء على اعتبارها- فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.
و لا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، و في أثنائها، و بعد الإكمال.
(3) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.