البيت (1) حتى جهة الحجر (2)، فيضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة، و يكون قريبا من ستة أذرع، و يقرب في سائر الجوانب من ستة و عشرين ذراعا (3) حسب تحديدات الأساطين.
فلو وقع شيء من الطواف خارجا عن الحدّ المذكور لزم تداركه إلا إذا كان للتقية (4).
لكن إعراض الأصحاب عنه يقتضي العمل بظاهر الأول، اللّهمّ إلّا أن يكون الوجه في الإعراض الاحتياط، لكنه بعيد عن ظاهر كلامهم، و إن كان احتماله كافيا في عدم سقوط الثاني عن الحجية، و لا سيّما مع اعتضاده بإهمال النصوص التعرّض لهذا الحكم، مع كثرة وقوعه من المخالفين.
(1) كما تضمنه المضمر، و نسب في المدارك إلى قطع الأصحاب [2].
(2) كما عن المسالك احتماله [3]، و يقتضيه ظاهر المضمر بناء على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاوية [4] و غيره، و عليها المعول.
و عن المدارك و غيرها: احتساب المسافة المذكورة من خارج الحجر لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة [5]. و فيه ما لا يخفى.
(3) و نصفا، كما في كشف اللثام عن تاريخ الأزرقي [6].
(4) لعموم ما دل على مشروعية التقية و أنها من الدين. و عليها حمل
[1] مختلف الشيعة 1: 288، منتهى المطلب 2: 691، تذكرة الفقهاء 1: 362.