responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 254

البيت (1) حتى جهة الحجر (2)، فيضيق المطاف حينئذ من تلك الجهة، و يكون قريبا من ستة أذرع، و يقرب في سائر الجوانب من ستة و عشرين ذراعا (3) حسب تحديدات الأساطين.

فلو وقع شيء من الطواف خارجا عن الحدّ المذكور لزم تداركه إلا إذا كان للتقية (4).

______________________________

ظاهر المختلف، و عن ظاهر المنتهى و التذكرة [1].

لكن إعراض الأصحاب عنه يقتضي العمل بظاهر الأول، اللّهمّ إلّا أن يكون الوجه في الإعراض الاحتياط، لكنه بعيد عن ظاهر كلامهم، و إن كان احتماله كافيا في عدم سقوط الثاني عن الحجية، و لا سيّما مع اعتضاده بإهمال النصوص التعرّض لهذا الحكم، مع كثرة وقوعه من المخالفين.

(1) كما تضمنه المضمر، و نسب في المدارك إلى قطع الأصحاب [2].

(2) كما عن المسالك احتماله [3]، و يقتضيه ظاهر المضمر بناء على أنه خارج عن البيت، كما تضمنه صحيح معاوية [4] و غيره، و عليها المعول.

و عن المدارك و غيرها: احتساب المسافة المذكورة من خارج الحجر لوجوب إدخاله في الطواف فلا يكون محسوبا من المسافة [5]. و فيه ما لا يخفى.

(3) و نصفا، كما في كشف اللثام عن تاريخ الأزرقي [6].

(4) لعموم ما دل على مشروعية التقية و أنها من الدين. و عليها حمل


[1] مختلف الشيعة 1: 288، منتهى المطلب 2: 691، تذكرة الفقهاء 1: 362.

[2] مدارك الأحكام 8: 131.

[3] مسالك الأفهام 2: 333.

[4] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر.

[وسائل الشيعة: ب 30، الطواف، 1].

[5] مدارك الأحكام 8: 131.

[6] كشف اللثام 1: 335، أخبار مكة 2: 85.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست