responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 221

شاة (1)، على الأحوط فيهما، و في أبعاضها قيمتها (2).

الحادية عشر: تتكرر الكفارة

بتكرر الوطي، و اللبس، و الطيب (3)، بل مطلقا، كما سيأتي في الخاتمة.

______________________________

و ما في خبر الصيقل: من نفي البأس عن القلع [1]، مختص بحال الضرورة، مع أنه يمكن حمله على الجواز فلا ينفي الكفارة.

(1) كما هو المشهور، و عن الخلاف: الإجماع عليه [2]. و يشهد له المرسل [3] المنجبر بالعمل. لكن يقتضي وجوب البقرة مطلقا حتى في الصغيرة كما عن القاضي [4]، و الخروج عنه- بما عن ابن عباس [5]- غير ظاهر.

و من هنا يشكل الاعتماد عليه، لعدم ثبوت الجابر له، بعد ثبوت إعراضهم عنه في الجملة.

(2) كما هو المشهور، لمصحح سليمان بن خالد [6]، و عليه يحمل مصحح منصور [7] المشتمل على الفداء.

(3) كما هو مقتضى أصالة عدم التداخل. و يطّرد الحكم- أيضا- في غير


[1] و فيه: إنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ فقال: نعم، لا بأس به.

[وسائل الشيعة: ب 95، تروك الإحرام، 2].

[2] الخلاف 2: 408.

[3] عن موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السّلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة، يتصدّق بلحمها على المساكين.

[وسائل الشيعة: ب 18، بقية كفارات الإحرام، 3].

[4] المهذب 1: 223.

[5] أنه قال: في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة. [الخلاف 2: 408].

[6] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، يتصدّق به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 18، بقية كفارات الإحرام، 2].

[7] أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه.

[المصدر السابق: حديث 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست