و إن كان مقصرا (2) في ما عدا الصيد مطلقا (3)، و لا على الصبي و المجنون- أيضا- و إن كانا مميزين كما تقدم (4).
______________________________
الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق- كما هو الظاهر في ستر الرأس- لإجمال المرسل [1].
و صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله. إلى أن قال (عليه السّلام): و من فعله متعمدا فعليه دم شاة [2]. غير شامل لما نحن فيه.
و كذا خبر ابن جعفر (عليه السّلام) المروي عن قرب الاسناد: كل شيء خرجت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت [3]. غير صالح للاعتماد عليه، لإجماله مفهوما و مصداقا، كما سبق.
(1) إجماعا كما تقدّم، و يشهد به جملة من النصوص العامة و الخاصة المتفرقة في كثير من الموارد [4].
[4] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد.