responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 222

الثانية عشر: لا كفارة على الناسي و الجاهل (1)

و إن كان مقصرا (2) في ما عدا الصيد مطلقا (3)، و لا على الصبي و المجنون- أيضا- و إن كانا مميزين كما تقدم (4).

______________________________

الثلاثة، إلا أن يظهر من دليله العدم كالتظليل، أو لا يكون له إطلاق- كما هو الظاهر في ستر الرأس- لإجمال المرسل [1].

و صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله. إلى أن قال (عليه السّلام): و من فعله متعمدا فعليه دم شاة [2]. غير شامل لما نحن فيه.

و كذا خبر ابن جعفر (عليه السّلام) المروي عن قرب الاسناد: كل شيء خرجت من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت [3]. غير صالح للاعتماد عليه، لإجماله مفهوما و مصداقا، كما سبق.

(1) إجماعا كما تقدّم، و يشهد به جملة من النصوص العامة و الخاصة المتفرقة في كثير من الموارد [4].

(2) لإطلاق النص و الفتوى.

(3) إجماعا، و نصوصا [5].

(4) و تقدّم أنه يستفاد مما ورد في نفي الكفارة على الناسي و الجاهل، و لو كان بضميمة عموم ما دل على أن عمدهما خطأ [6]، فتأمّل.


[1] يشير به إلى المرسل المروي عن الخلاف، و قد تقدّم في المسألة السابعة ص 218.

[2] وسائل الشيعة: ب 8، بقية كفارات الإحرام، 1.

[3] قرب الاسناد: 237، المصدر السابق: حديث 5.

[4] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء، بجهل كان أو بعمد.

[وسائل الشيعة: ب 31، كفارات الصيد، 1].

[5] منها: الصحيح المتقدم.

[6] تقدم تفصيله في ص 14.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست