و إن كان الأحوط و الأفضل بدنة في الكاذب مطلقا (1).
التاسعة: في قلع الضرس
شاة (2) على الأحوط.
العاشرة: في قلع الشجرة
الكبيرة في الحرم بقرة، و في الصغيرة
______________________________
الصحاح [1]، لكن المشهور البدنة، و دليله غير ظاهر إلا صحيح أبي بصير الدال على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا [2]، و مقتضى الجمع بينه و بين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن.
هذا لو كان الجزور ظاهرا في البدنة، و إلا أمكن حمله على البقرة في غير الاولى. أمّا الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه.
(1) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور [3]. بناء على أن المراد به البدنة، كما تقدّم.
(2) لخبر محمد بن عيسى [4]، و اختاره جماعة [5]. و قيل: لا شيء عليه، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنه مرسل [6]. اللّهمّ إلّا أن تشهد القرائن بالأول، و يكون العمل جابرا للثاني.
[1] منها: صحيح محمد بن مسلم المتقدم، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال:
قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 2].
[2] يأتي من الشارح (قدّس سرّه) في التعليقة التالية.