responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 220

و إن كان الأحوط و الأفضل بدنة في الكاذب مطلقا (1).

التاسعة: في قلع الضرس

شاة (2) على الأحوط.

العاشرة: في قلع الشجرة

الكبيرة في الحرم بقرة، و في الصغيرة

______________________________

الصحاح [1]، لكن المشهور البدنة، و دليله غير ظاهر إلا صحيح أبي بصير الدال على وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا [2]، و مقتضى الجمع بينه و بين ما سبق الحمل على الفضل كما في المتن.

هذا لو كان الجزور ظاهرا في البدنة، و إلا أمكن حمله على البقرة في غير الاولى. أمّا الرضوي فلا مجال للاعتماد عليه.

(1) تقدم أن في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّدا فعليه جزور [3]. بناء على أن المراد به البدنة، كما تقدّم.

(2) لخبر محمد بن عيسى [4]، و اختاره جماعة [5]. و قيل: لا شيء عليه، لعدم ثبوت كون الخبر عن المعصوم، مع أنه مرسل [6]. اللّهمّ إلّا أن تشهد القرائن بالأول، و يكون العمل جابرا للثاني.


[1] منها: صحيح محمد بن مسلم المتقدم، و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال:

قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 2].

[2] يأتي من الشارح (قدّس سرّه) في التعليقة التالية.

[3] وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 9.

[4] عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه؟ فكتب (عليه السّلام): يهريق دما.

[وسائل الشيعة: ب 19، بقية كفارات الإحرام، 1].

[5] الكافي في الفقه: 204، النهاية: 235، المهذب 1: 224.

[6] مختلف الشيعة 2: 287.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست