و لو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد منهما بدنة (3).
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له حسن أبي سيار [1]، و صحيح معاوية [2]، و إن تضمّن الثاني البدنة، لكن المراد واحد، كما هو مقتضى الجمع بينهما.
(2) بلا خلاف ظاهر لصحيح ابن الحجاج [3]، لكن المذكور فيه: عليه ما على المجامع، و مقتضاه البدنة، و كأنها المراد ب«الجزور» في كلامهم، كما عرفته من النصوص.
كما أن المراد الملاعبة مع أهله- كما هو مورد النص- أما إذا كان يعبث بذكره فأمنى، لم يبعد أن يكون عليه- مع البدن- الحج من قابل- كما هو مفاد موثق إسحاق بن عمار [4]- كما عن جماعة [5]، بل نسب إلى الأكثر [6]، و مختصّ بما إذا كان قبل الموقفين.
(3) نسب إلى قطع الأصحاب [7]، و يشهد له موثق سماعة الوارد في عقد المحل للمحرم [8] فيدل على المقام بالفحوى، لكن مورده صورة العلم بالإحرام
[1] و فيه: و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. [المصدر السابق: حديث 3].
[3] قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
[وسائل الشيعة: ب 14، كفارات الاستمتاع، 1].
[4] عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره حتى أمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحج من قابل.
[المصدر السابق: ب 15، كفارات الاستمتاع، 1].
[5] تهذيب الأحكام 5: 324، المهذب 1: 222، مختلف الشيعة 2: 282.