responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 210

و عليه بدنة، و قضاؤها (1) في الشهر الداخل (2).

و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، و إن كان متوسطا فبقرة، و إن كان معسرا فشاة (3).

و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه (4)، و إن كان

______________________________

(1) بلا خلاف ظاهر، و النصوص بالأحكام الثلاثة وافية [1]. و لم يتعرض هنا في المتن لوجوب الإتمام مع تعرضه له في المتمتع بها، و هما من باب واحد.

(2) كما صرّح به في غير واحد من نصوص المسألة، و حمله على الفضل- كما في الشرائع و غيرها [2]- غير ظاهر.

(3) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر، و تضمّنه موثق أبي بصير [3]، لكن في صحيح زرارة: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة [4]. و عمل به غير واحد [5]، و الجمع العرفي يقتضي حمله على الأول.

(4) إجماعا محكيا عليه [6]، و يشهد له صحيح معاوية [7].


[1] كما في صحيح بريد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. [وسائل الشيعة: ب 12، كفارات الاستمتاع، 1].

[2] شرائع الإسلام 1: 270، قواعد الأحكام 1: 469.

[3] و فيه: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 16، كفارات الاستمتاع، 2].

[4] المصدر السابق: حديث 1.

[5] المقنع: 76، مدارك الأحكام 8: 425.

[6] منتهى المطلب 2: 842.

[7] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 17، كفارات الاستمتاع، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست