و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، و إن كان متوسطا فبقرة، و إن كان معسرا فشاة (3).
و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه (4)، و إن كان
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، و النصوص بالأحكام الثلاثة وافية [1]. و لم يتعرض هنا في المتن لوجوب الإتمام مع تعرضه له في المتمتع بها، و هما من باب واحد.
(2) كما صرّح به في غير واحد من نصوص المسألة، و حمله على الفضل- كما في الشرائع و غيرها [2]- غير ظاهر.
(3) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر، و تضمّنه موثق أبي بصير [3]، لكن في صحيح زرارة: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة [4]. و عمل به غير واحد [5]، و الجمع العرفي يقتضي حمله على الأول.
(4) إجماعا محكيا عليه [6]، و يشهد له صحيح معاوية [7].
[1] كما في صحيح بريد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. [وسائل الشيعة: ب 12، كفارات الاستمتاع، 1].
[3] و فيه: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة. الحديث.
[7] و فيه: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: لا شيء عليه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 17، كفارات الاستمتاع، 1].