responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 212

و كذا لو كان العاقد محلا مع علمه بالإحرام و الحرمة (1).

الثانية: من تطيّب عمدا

(2)، لزمه دم شاة، على الأحوط (3)،

______________________________

و الحرمة، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك، كما استوجهه في كشف اللثام و غيره [1]، و إن كان المحكي عن الأصحاب التعميم. اللّهمّ إلّا أن يكون إجماع، لكنه غير ظاهر.

(1) لموثق سماعة المتقدم.

(2) كما قيد به في النص [2].

(3) كما هو المعروف، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران و الطعام الطيب [3]، و بعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله [4]، و بعضها في كل ما يخرج به عن الحج [5]، و بعضها في المداواة بدهن البنفسج [6].

لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق، و ما قبله بأنه لا يخلو


[1] كشف اللثام 1: 408، جواهر الكلام 20: 378.

[2] و هو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب فعليه دم.

[وسائل الشيعة: ب 4، بقية كفارات الإحرام، 1].

[3] كما في صحيح زرارة المتقدم.

[4] كما في صحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول:- في حديث- أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم- إلى أن يقول: و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.

[وسائل الشيعة: ب 8، بقية كفارات الإحرام، 1].

[5] كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت. [المصدر السابق: حديث 5].

[6] كما في مضمر معاوية بن عمار، في محرم كانت قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.

[المصدر السابق: ب 4، بقية كفارات الإحرام، 5].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست