و كذا لو كان العاقد محلا مع علمه بالإحرام و الحرمة (1).
الثانية: من تطيّب عمدا
(2)، لزمه دم شاة، على الأحوط (3)،
______________________________
و الحرمة، فينبغي تقييد الحكم هنا بذلك، كما استوجهه في كشف اللثام و غيره [1]، و إن كان المحكي عن الأصحاب التعميم. اللّهمّ إلّا أن يكون إجماع، لكنه غير ظاهر.
(3) كما هو المعروف، للنصوص الوارد بعضها في أكل الزعفران و الطعام الطيب [3]، و بعضها في أكل ما لا ينبغي للمحرم أكله [4]، و بعضها في كل ما يخرج به عن الحج [5]، و بعضها في المداواة بدهن البنفسج [6].
لكن قد يشكل الأخير بعدم حرمة مورده كما سبق، و ما قبله بأنه لا يخلو
[4] كما في صحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول:- في حديث- أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم- إلى أن يقول: و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
[وسائل الشيعة: ب 8، بقية كفارات الإحرام، 1].
[5] كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: لكل شيء خرجت من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت. [المصدر السابق: حديث 5].
[6] كما في مضمر معاوية بن عمار، في محرم كانت قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه.