[2] عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط. ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، و يستغفر اللّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 11، كفارات الاستمتاع، 1].
[6] كما في خبر خالد القماط، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و إن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.