responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 209

النساء فواقع فلا كفارة عليه (1).

و لو جامع قبل طواف الزيارة لزمته بدنة (2)، فإن عجز عنها فالأحوط بقرة، فإن عجز فشاة (3).

و لو جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي (4) بطلت،

______________________________

(1) كما عن الشيخ، و اختاره في المختلف [1]، لمفهوم حسن حمران المتضمن للكفارة إذا جامع بعد ثلاثة أشواط من طواف النساء [2].

و ظاهر الشرائع و غيرها اعتبار الخمسة [3]، لكنه ضعيف.

(2) كما عرفت في من جامع بعد الوقوفين.

(3) الترتيب المذكور اختاره جماعة [4]. و في الشرائع: خيّر مع العجز عن البدنة بين البقرة و الشاة [5].

و ليس في النصوص ما يدل على شيء من ذلك، كما اعترف به غير واحد، و إنما فيها تفاصيل أخر غير معوّل عليها [6].

(4) كما قيّد به في نصوص المسألة.


[1] المبسوط 1: 337، مختلف الشيعة 2: 284.

[2] عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط. ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، و يستغفر اللّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 11، كفارات الاستمتاع، 1].

[3] شرائع الإسلام 1: 269، قواعد الأحكام 1: 469.

[4] المهذب 1: 222- 224، إرشاد الأذهان 1: 322، الدروس الشرعية 1: 370.

[5] شرائع الإسلام 1: 269.

[6] كما في خبر خالد القماط، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و إن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.

[وسائل الشيعة: ب 9، كفارات الاستمتاع، 3].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست