responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 148

و أنحاء استعمالاته (1)، و كذا أكل ما فيه الطيب (2)، أو لبسه مع بقاء

______________________________

و التهذيب و الجامع: اختصاص الحرمة بالمسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس [1]، و يشهد له صحيح معاوية بن عمار، و خبر عبد الغفار [2]، و في خبر ابن أبي يعفور: تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود [3].

و لأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.

و عن النهاية و الوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة [4]، لما ورد في تحنيط المحرم [5]. و عن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس [6].

و الأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، و كأنّ وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، و عدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير غالبا.

(1) للإطلاق.

(2) إجماعا، للنصوص عموما و خصوصا [7].


[1] المقنع: 73، تهذيب الأحكام 5: 299، الجامع: 183.

[2] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة. الحديث.

و نحوه خبر عبد الغفار. [وسائل الشيعة: ب 18، تروك الإحرام، 8، 16].

[3] المصدر السابق: حديث 15.

[4] النهاية: 219، الوسيلة: 162.

[5] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟

فحدثني: أن عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي و هو محرم. إلى أن يقول: فصنع به كما يصنع بالميت، و غطى وجهه و لم يمسّه طيبا.

[وسائل الشيعة: ب 13، غسل الميت، 3].

[6] الجمل و العقود: 228، المهذب 1: 220.

[7] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و اتق الطيب في زادك. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 18، تروك الإحرام، 8].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست