و أنحاء استعمالاته (1)، و كذا أكل ما فيه الطيب (2)، أو لبسه مع بقاء
______________________________
و التهذيب و الجامع: اختصاص الحرمة بالمسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس [1]، و يشهد له صحيح معاوية بن عمار، و خبر عبد الغفار [2]، و في خبر ابن أبي يعفور: تخصيص الطيب بالأربعة بإبدال الورس بالعود [3].
و لأجل الجمع بينهما يمكن القول: باختصاص الحرمة بالخمسة.
و عن النهاية و الوسيلة: الاختصاص بستة، بإضافة الكافور إلى الخمسة [4]، لما ورد في تحنيط المحرم [5]. و عن جماعة: الاختصاص بخمسة منها بإسقاط الورس [6].
و الأوفق بالجمع العرفي الاقتصار على الستة، و كأنّ وجه عدم ذكر الكافور في الصحيح الأول عدم استعمال الأحياء له، و عدم ذكر العود عدم التطيب به إلا بنحو التجمير غالبا.
[2] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة. الحديث.
و نحوه خبر عبد الغفار. [وسائل الشيعة: ب 18، تروك الإحرام، 8، 16].