و لو للاستمتاع (1)، إلّا إذا قصد الاستمتاع حال الإحرام. فالأحوط تركه (2)، و كذا ترك الخطبة أيضا (3).
الرابع: الاستمناء
مطلقا (4).
الخامس: الطيب
بأقسامه (5)،
______________________________
(1) للإطلاق.
(2) و عن المسالك: الحرمة حينئذ، و عن المدارك: العدم [1].
(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الإحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي [2]، و عمل به في الوسائل [3].
(4) بلا خلاف، للصحيح و غيره [4]، و إطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.
(5) كما هو المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [5]. و عن المقنع
[4] و هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله- و هو محرم- حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.، و موثق إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة، و الحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب 14، كفارات الاستمتاع، 1 و ب 15، منه، 1].
[5] منها: ما رواه معاوية بن عمار- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرّائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرّائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.