responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 147

و لو للاستمتاع (1)، إلّا إذا قصد الاستمتاع حال الإحرام. فالأحوط تركه (2)، و كذا ترك الخطبة أيضا (3).

الرابع: الاستمناء

مطلقا (4).

الخامس: الطيب

بأقسامه (5)،

______________________________

(1) للإطلاق.

(2) و عن المسالك: الحرمة حينئذ، و عن المدارك: العدم [1].

(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الإحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي [2]، و عمل به في الوسائل [3].

(4) بلا خلاف، للصحيح و غيره [4]، و إطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.

(5) كما هو المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [5]. و عن المقنع


[1] مسالك الأفهام 2: 252، مدارك الأحكام 7: 318.

[2] و فيه: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب. الحديث. [فروع الكافي 4: 372].

[3] وسائل الشيعة: ب 14، تروك الإحرام.

[4] و هو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله- و هو محرم- حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.، و موثق إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة، و الحج من قابل. [وسائل الشيعة: ب 14، كفارات الاستمتاع، 1 و ب 15، منه، 1].

[5] منها: ما رواه معاوية بن عمار- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتق الطيب في طعامك، و أمسك على أنفك من الرّائحة الطيبة، و لا تمسك عليه من الرّائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.

[وسائل الشيعة: ب 18، تروك الإحرام، 5].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست