الثالث: عقد النكاح (1)، و الشهادة عليه (2)
. و لا فرق في العقد بين أقسامه (3)، حتى المنقطع، و الفضولي.
و لا في الشهادة عليه بين أدائها (4)، و التحمل، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا (5)، و قبوله.
أمّا الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به (6). و كذا ابتياع الأمة (7)
______________________________
(1) له و لغيره، إجماعا، و نصوصا [1].
(2) إجماعا كما عن الخلاف [2]، و يشهد له المرسلان [3] المنجبران بالعمل.
(3) لإطلاق النصّ [4]، و الفتوى.
(4) كما هو المشهور. و منعه بعض [5]، لقصور النصوص عن شموله.
و هو في محله.
(5) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، و إلّا فهو غير داخل في التزويج، و إلحاقه به غير ظاهر.
(6) بلا خلاف، و كأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.
(7) بلا خلاف، للصحيح [6].
[1] وسائل الشيعة: ب 14، تروك الإحرام.
[2] الخلاف 2: 317.
[3] و هما: مرسل ابن أبي شجرة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد.
و نحوه مرسل الحسن بن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام). [وسائل الشيعة: ب 14، تروك الإحرام، 5، 7].
[4] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 14، تروك الإحرام، 1].
[5] قواعد الأحكام، جواهر الكلام 18: 301.
[6] و هو ما رواه سعد بن سعد الأشعري- في الصحيح- عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها؟ قال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 16، تروك الإحرام، 1].