responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 123

لكن الأحوط أن لا يرجع إلّا محرما (1)، من حيث يسوغ له الإحرام منه، بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب منه (2)، و يطوف طواف النساء- أيضا- برجاء المطلوبية، بلا رعاية فصل الشهر (3)

______________________________

لا يحضره الفقيه [1]، و مرسل أبان [2] الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج، بل هو صريح الأول، و قد يظهر ذلك أيضا من خبر ابن جعفر [3]، كما عرفته و عرفت ما فيه.

(1) للأمر به في مصحح حماد إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام [4].

(2) و ان كان صريح مصحح حماد أن متعته العمرة الأخيرة، و الاولى صارت مفردة [5]، بل قيل: لعله اتفاقي [6]، و عليه فلا موجب لطواف النساء، بل المحلل فيها التقصير، و أما الأولى فهي و ان خرجت عن كونها عمرة تمتع لا يجب لها طواف النساء، لأن الخروج المذكور كان بعد التحلل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض [7]- على ما حكي- فلأجله يحسن الاحتياط به.

(3) فان الفصل بالشهر و إن تضمّنه مصححا حماد و إسحاق [8]، لكن


[1] تقدم في هامش رقم 4، ص 122.

[2] و فيه: و لا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة. [وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 9].

[3] و فيه: و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج. [المصدر السابق: حديث 12].

[4] و فيه: قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبّان الحج، في أشهر الحج، يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما. [وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 6].

[5] و فيه: قلت: فأي الإحرامين و المتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟ قال: الأخيرة هي عمرته.

الحديث. [المصدر السابق].

[6] كشف اللثام 1: 282.

[7] الدروس الشرعية 1: 335.

[8] تقدم الأول في هامش رقم (4) و أما الثاني: فهو عن أبي الحسن (عليه السّلام)- في حديث- قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. [وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 8].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست