responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 124

و عدمه (1).

الثامنة:

كل من أنشأ إحراما لنسك فلا يجوز له أن ينشئ إحراما آخر إلا بعد تحلله من إحرامه السابق (2).

نعم، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه قبل هذا التحلل (3)، لكن الأولى، بل الأحوط أن يكمل تحلله عن إحرامه السابق، ثم ينشىء إحراما آخر.

و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

______________________________

الثاني تضمن أنه إذا رجع في شهره [1].

(1) النصوص و إن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط. و لم أقف عاجلا على قائل بوجوب الإحرام قبل شهر، و إن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، و الجامع، و القواعد [2] يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.

(2) اتفاقا- كما عن المنتهى [3]- و إجماعا،- كما في كشف اللثام [4]- و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه [5]، و يشير اليه بعض النصوص الآتية إن شاء اللّه.

(3) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرد التحلل، و عن السرائر: نفي الخلاف فيه [6]. و سيأتي إن شاء اللّه التعرض لذلك في محله.


[1] الحديث المتضمن لهذه العبارة هو صحيح حماد، كما هو واضح.

[2] شرائع الإسلام 1: 252، الجامع للشرائع: 176، قواعد الأحكام 1: 420.

[3] لم أجده نصّا في المصدر، لكنه ربما يستفاد من مجموع كلامه، فراجع. منتهى المطلب 2: 685.

[4] كشف اللثام 1: 321.

[5] جواهر الكلام 18: 250.

[6] السرائر الحاوي 1: 617.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست