(1) النصوص و إن كانت صريحة في جواز الدخول محلا إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكة محلا يصلح منشأ للاحتياط. و لم أقف عاجلا على قائل بوجوب الإحرام قبل شهر، و إن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، و الجامع، و القواعد [2] يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.
(2) اتفاقا- كما عن المنتهى [3]- و إجماعا،- كما في كشف اللثام [4]- و في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه [5]، و يشير اليه بعض النصوص الآتية إن شاء اللّه.
(3) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرد التحلل، و عن السرائر: نفي الخلاف فيه [6]. و سيأتي إن شاء اللّه التعرض لذلك في محله.
[1] الحديث المتضمن لهذه العبارة هو صحيح حماد، كما هو واضح.
[2] شرائع الإسلام 1: 252، الجامع للشرائع: 176، قواعد الأحكام 1: 420.
[3] لم أجده نصّا في المصدر، لكنه ربما يستفاد من مجموع كلامه، فراجع. منتهى المطلب 2: 685.