و يجوز ذلك قبل تحلله من إحرام عمرته (1)، بل لا يبعد جوازه بعد التحلل- أيضا- إذا علم أنه لا يفوته الحج بذلك (2).
______________________________
و عن الحلي، و جماعة: الجواز [1]، و به أفتى في العروة [2] و أمضاه الماتن في حاشيتها [3]، لما يفهم من بعض النصوص من أن المنع لخوف فوات الحج، بل صريح مرسل من لا يحضره الفقيه الجواز إذا علم أنه لا يفوته الحج [4]، و لما في مصحح الحلبي: ما أحب أن يخرج منها إلّا محرما [5].
و الإنصاف، أن ما ذكر و إن كان قريبا، إلّا أن الخروج عن ظاهر النصوص السابقة بما ذكر مشكل، لعدم إمكان الاعتماد على المرسل، مع عدم كونه حجة في نفسه، فضلا عن نسبته إلى مخالفة المشهور، و التعبير ب«لا أحب» شائع في المحرمات. و فهم كون المنع لخوف الفوت غير ظاهر، فإن مورد التعليل بذلك صورة الخروج محرما كما ذكر في العروة، فكيف يمكن الخروج به عن ظاهر نصوص المنع؟! فهو إذن أقوى، و أشبه.
(1) بلا إشكال، كما في العروة الوثقى [6]. و وجهه: الأصل، و اختصاص النصوص المستدل بها على المنع بما بعد التحلل.
(2) على كراهة، كما عن جماعة [7] حملا للنصوص على ذلك، بقرينة ما في مصحح الحلبي: «و ما أحب أن يخرج منها الا محرما» [8]، بل ظاهر مرسل من
[4] و فيه: قال الصادق (عليه السّلام): إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلّا أن يعلم انه لا يفوته الحج. الحديث.
[من لا يحضره الفقيه 2: 248، وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 10].