responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 121

على الأحوط (1)، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لإحرامها، و كذا إلى غيرها مما هو دون المسافة (2)، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحجّ (3) و إن طال و شقّ عليه ذلك.

______________________________

(1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر [1]، و في خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام [2]، و يأتي الكلام في ذلك في محله [3].

(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج [4]، و حمل الخروج هنا على السفر- كما في بعض نصوص المسافر [5]- لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد و حدودها، و المنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.

(3) كما نسب إلى المشهور [6]، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة و حماد، ففي الأول: و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [7].

و في الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج [8].

و في صحيح معاوية: أ ليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه [9].


[1] كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: في كتاب علي (عليه السّلام): في كل شهر عمرة. [وسائل الشيعة: ب 6، العمرة، 1].

[2] المصدر السابق: حديث 2.

[3] في ص 463.

[4] يأتي بعضها في التعليقة الآتية.

[5] مثل صحيح أبي ولّاد الحناط قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام. إلى أن يقول: فقال: إن كنت دخلت المدينة و صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 18، صلاة المسافر، 1].

[6] مدارك الأحكام 7: 173.

[7] وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 1.

[8] وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 6.

[9] وسائل الشيعة: ب 22، أقسام الحج، 2.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست