على الأحوط (1)، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لإحرامها، و كذا إلى غيرها مما هو دون المسافة (2)، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحجّ (3) و إن طال و شقّ عليه ذلك.
______________________________
(1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر [1]، و في خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام [2]، و يأتي الكلام في ذلك في محله [3].
(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج [4]، و حمل الخروج هنا على السفر- كما في بعض نصوص المسافر [5]- لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد و حدودها، و المنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.
(3) كما نسب إلى المشهور [6]، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة و حماد، ففي الأول: و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [7].
[5] مثل صحيح أبي ولّاد الحناط قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام. إلى أن يقول: فقال: إن كنت دخلت المدينة و صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 18، صلاة المسافر، 1].