responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 120

و خشي أن يفوته الإحرام فيه لو أخّره إلى الميقات، فيجوز أن يقدّمه حينئذ لإدراك إحرام العمرة في رجب (1)، و يجزي المرور بالميقات محرما في كلتا الصورتين على الأقوى (2)، و إن كان الأحوط تجديد التلبية (3).

السابعة:

لا يجوز للمتمتع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحل من إحرامه لعمرة التمتع (4)، و يجوز بعد إحلاله منه، و مضي عشرة أيام

______________________________

ضعف سندها- منجبرة بالعمل [1]، و عن الحلي، و المعتبر: عدم الجواز [2]، لوجوه قاصرة.

(1) اتفاقا، كما عن غير واحد [3]، و يشهد له الصحيح، و المصحح [4]، بل ظاهر الثاني جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب، لكن الظاهر عدم القائل بإطلاقه.

(2) كما هو ظاهر النص.

(3) خروجا عن شبهة الخلاف، فإن المحكي عن جماعة عدم التعرض لاستثنائه.

(4) لما يأتي في المسألة الثامنة.


[1] منها صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال. [وسائل الشيعة: ب 13، المواقيت، 1].

[2] السرائر الحاوي 1: 526، المعتبر: 343.

[3] المعتبر: 343، منتهى المطلب 2: 669، مسالك الأفهام 2: 220.

[4] أما الأول: فهو صحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.

و الثاني: صحيح صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب. الى أن يقول: قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلا و هو الذي نوى.

و واضح ان المطلق منهما هو الأول لا الثاني. انظر وسائل الشيعة: ب 12، المواقيت، 1، 2.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست