قبل هلال شوّال لم يجز له أن يعتمر عمرة التمتع (1)، فلو أراد دخول مكة لزمه الإحرام لعمرة مفردة لنفسه، أو غيره، بتبرع، أو إجازة، أو غير ذلك.
و إن كان بعد هلال شوال ففي جواز إحرامه لعمرة مفردة تطوّعا، أو بقصد النيابة عن الغير تبرّعا، أو بإجارة، ناويا للرجوع إلى الميقات، و الإحرام لعمرة تمتعه بعد ذلك، إشكال (2)، و الأقوى عدم جوازه.
السادسة:
كما لا يجوز لكل من يريد النسك، أو يريد دخول مكة أن يتجاوز الميقات المعيّن له بلا إحرام منه، فكذا لا يجوز- أيضا- أن يحرم قبل ميقاته (3)، إلّا إذا نذر ذلك (4)، أو أراد العمرة في رجب
______________________________
لامتناع حمله على معناه، كما هو ظاهر. فإن كان المراد به المقدار يتعيّن حمله على التام دون الناقص و هو الثلاثون يوما.
(1) لأنها لا تكون إلا في أشهر الحج إجماعا، و نصوصا كما سبق [1].
(2) كأنه مبني على عدم جواز التطوع بالعمرة لمن فرضه الاعتمار و كذا النيابة فيها تبرعا عن الغير، أو بإجارة، لكن عرفت سابقا الإشكال فيه بالنسبة إلى الحج، فضلا عن العمرة مع عدم المزاحمة، أو مبني على أن وجوب الشيء مانع عن صحة الإتيان به بقصد الأمر غير الوجوبي، كما يمنع عن صحة أخذ الأجرة عليه، لكنه غير تام أيضا.
(3) إجماعا، و يشهد له جملة من النصوص، و في بعضها: أنه من قبيل الإتمام في السفر [2].
(4) على المشهور، و يشهد له جملة من النصوص التي هي- على تقدير