responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 309
الفضولية - كما في كلام الشيخ (رحمه الله) (1) وبعض آخر (2) - تقتضي الفسخ، لدلالة الاقتضاء العقلائي، غير واضح كبراها. ولو اريد بها الاستصحاب فهو عندهم أهون. مع معارضته بمثله لو سلم جريانه الذاتي، فلا تغفل. هذا في صورة احتمال الكشف، كي تكون الاحتمالات ثلاثة. وأما لو احتملت الفضولية أو الأصلية، وأراد بالبيع فسخ العقد الأول، فإن قلنا بالامتناع فلا سبيل، وإن قلنا بالإمكان فتأتي فيه الوجوه المشار إليها، والقولان: من الحمل على الإرادتين - الفسخ والبيع - أو البيع فقط فيكون فضوليا. وأما دعوى: أنه يلزم عليه في مرحلة التداعي والاختلاف، أنه أراد المعنيين، للظهور، حيث إن في بيع الفضولي يعتبر القيد الزائد، وعند الإطلاق محمول على الأصيل، فهي باطلة في المسألة، لأن المفروض أنه قد باع ملك الغير، وأراد أن يصير به ملك نفسه، فالقول بأنه يعتبر القيد الزائد هنا في إفادة الأصيلية أولى. ولو لم يمكن كشف الفضولية والأصلية بمقتضى الاصول العقلائية والشرعية، فهل تقع هذه الصيغة باطلة بالمرة، أم يمكن أن تصير صحيحا بالإجازة بعدما فسخ؟ وجهان لو لم نقل: بأن البيع المذكور دليل على إسقاط الخيار، كما اشير إليه فيما سلف، فإنه عندئذ قابلة للتصحيح بناء على صحة " من باع ثم ملك " كما مر تفصيله، وقوينا صحته 1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 294 / السطر 8. 2 - جامع المقاصد 4: 310 - 311، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 294 / السطر 9. (


نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست