responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 310
حسب الصناعة. ومما لا ينبغي أن يخفى: أن في كلام بعض المشايخ نقل الإجماع في بعض فروض هذه المسائل، وهو من الإجماعات المبتنية على القواعد المحررة عند مدعيها، كما نرى في كثير من الإجماعات المدعاة في المسائل الاصولية والفروع النادرة، أو هو من الإجماع المنقول غير المؤيد بما يدرجه في الحجج الشرعية، فلا تخلط. هذا كله حول بيع ذي الخيار بالصيغة. تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة وأما لو باع معاطاة، فهل يمكن دعوى: أن قضية حمل فعل المسلم على الصحة وصيانته عن المحرم، هي صحة البيع وأصالته، أم لا يمكن، لأن الحرام يقع على كل تقدير، كما هو مختار الوالد المحقق - مدظلة - (1) أو أنه ولو يمكن أن لا يقع الحرام، إلا أن تلك الأخبار (2) لا تدل على أكثر من عدم الحمل على الفساد بترتيب آثاره، كما تحرر في الاصول (3)؟ ويجوز دعوى: أنه وإن كان في غير الأفعال الاعتبارية - من الإيقاعات والعقود وأمثالهما - لا تجري أصالة الصحة الموجبة 1 - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 281. 2 - لاحظ حول الأخبار الدالة على أصالة الصحة إلى الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): 359 - 360. 3 - تحريرات في الاصول 7: 367.


نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست