responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 308
فمن جهة، كون الفسخ بالبيع غير عقلائي وعادي. ومن جهة أن الفضولي غير صحيح، يلزم القول بالكشف. ويحتمل أن يقال: بأن الفسخ بالبيع ولو كان غير عقلائي، إلا أن أصالة الصحة لا تقتضي كون البيع جامعا لجميع الشرائط اللازمة بعدما يكون صورة البيع - وهو بيع العين المذكورة - معلومة، نظير الصلاة نحو جهة خاصة يشك في أنها قبلة، فإنه لا تجري قاعدة الفراغ وأصالة الصحة. ولو استشكل في ذلك من جهة جريان القاعدة، نظرا إلى أن ما هو المعلوم هي الصلاة نحو تلك الجهة، أو بيع العين المعينة، ولكن لما كان البائع والمصلي - حسب الفرض والاحتمال - ملتفتا إلى تطبيق الشرائط اللازمة في الخارج، فلابد من كشف الفسخ من حيث صحة البيع المستكشف به الملكية، كما يكشف به صحة الصلاة المأتي بها، ولا يكشف به القبلة. يمكن المناقشة في أن أصالة الصحة، ليست إلا أصلا عقلائيا، وبيع الفضولي وإن لم يكن صحيحا فعليا، ولكن لا برهان على بناء العقلاء على الصحة الفعلية التي يكون منشأ الشك فيها الشك في الإرادة مع كثرة الفضوليات. وما قيل: من أصالة الظهور في غير الفضولية (1)، أو أصالة عدم 1 - لاحظ البيع، الإمام الخميني (قدس سره) 5: 277، الخيارات، المحقق الأراكي: 561.


نام کتاب : خيارات نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست