إذا لم يأت الرجل بطواف النساء و يصل صلاته في العمرة المفردة و الحج
لا تحل له النساء، فهل المرأة كذلك أيضا.
ج: نعم يجب على المرأة أيضا و ما لم تأت به لا يحل لها الرجل، بل إذا
أحرموا بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا و ما لم يأت به لا تحل له النساء.
183 س:
هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة؟.
ج: مستحبة.
184 س:
هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج و صلاته و السعي
أم لا؟.
ج: نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي، و إذا قدمه عليه عمدا يجب
إعادته بعد السعي، و إذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن يعيده بعده، و إذا
لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه.
185 س:
من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها عمدا أو جهلا
أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا؟.
ج: نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة و لا فرق في ذلك بين
العمرة المفردة الواجبة و المستحبة.
186 س:
شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة و لكنه أتى بطواف مستحب و نوى إني
أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة إلى الله تعالى، و بعد مضي سنة التفت إلى
أنه لم يأت بطواف النساء.
ج: الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته، و إذا تمكن يأتي هو بطواف
النساء، و إذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف النساء و لو في غير أشهر
الحج.
187 س:
حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات و المشعر و لم يكمل حجه
و لم يأت بطوافي الحج و النساء و لم يستطع استنابة من يكمله عنه فعلا، فما حكم
مقاربته لزوجته؟.