responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60

182 س:

إذا لم يأت الرجل بطواف النساء و يصل صلاته في العمرة المفردة و الحج لا تحل له النساء، فهل المرأة كذلك أيضا.

ج: نعم يجب على المرأة أيضا و ما لم تأت به لا يحل لها الرجل، بل إذا أحرموا بالطفل يلزمه طواف النساء أيضا و ما لم يأت به لا تحل له النساء.

183 س:

هل أن صلاة الطواف المستحب واجبة أم مستحبة؟.

ج: مستحبة.

184 س:

هل يجب أن يكون طواف النساء في الحج بعد طواف الحج و صلاته و السعي أم لا؟.

ج: نعم يجب أن يأتي بطواف النساء بعد السعي، و إذا قدمه عليه عمدا يجب إعادته بعد السعي، و إذا قدمه عليه جهلا أو نسيانا فالأحوط أن يعيده بعده، و إذا لم يستطع هو يستنيب من يطوف عنه.

185 س:

من اعتمر عمرة مفردة مستحبة إذا ترك طواف النساء بعدها عمدا أو جهلا أو سهوا فهل تحرم عليه المرأة أيضا؟.

ج: نعم ما لم يأت بطواف النساء لا تحل له المرأة و لا فرق في ذلك بين العمرة المفردة الواجبة و المستحبة.

186 س:

شخص ترك طواف النساء جهلا بالمسألة و لكنه أتى بطواف مستحب و نوى إني أطوف لكل نقصان ربما يكون في طوافي قربة إلى الله تعالى، و بعد مضي سنة التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء.

ج: الأحوط أن لا يقارب زوجته بعد التفاته، و إذا تمكن يأتي هو بطواف النساء، و إذا كان عليه مشقة يستنيب من يطوف عنه طواف النساء و لو في غير أشهر الحج.

187 س:

حاج عرض له عارض بعد أداء الموقفين في عرفات و المشعر و لم يكمل حجه و لم يأت بطوافي الحج و النساء و لم يستطع استنابة من يكمله عنه فعلا، فما حكم مقاربته لزوجته؟.

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست