responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61

ج: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته، و السعي، و طواف النساء و صلاته.

188 س:

يجوز للعاجز و الحائض تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الموقفين للضرورة، فهل يجوز تقديم طواف النساء و صلاته أيضا؟.

ج: الأحوط لهؤلاء المعذورين تقديم طواف النساء و صلاته أيضا برجاء المطلوبية، ثم إعادته بعد مناسك منى مع التمكن، و إلا فالاستنابة.

189 س:

شخص قراءته غير صحيحة طاف طواف النساء و صلى صلاته، ثم استناب في صلاته شخصا لا يدري أن قراءته صحيحة أم لا؟. هل يكفيه ذلك، أم يجب عليه أن يستنيب أحدا في بلده يصليها أيضا؟.

190 س:

الحاج الذي طاف و لم يصل صلاة طواف نفسه هل يستطيع أن يصلي صلاة الطواف نيابة عن آخر؟.

ج: الأحوط الإتيان بصلاة الطواف بعد الطواف فورا، فالنيابة عن آخر في صلاته قبل صلاة نفسه تنافي الفورية، و مع ذلك لو صلى عن الغير فالصلاة صحيحة.

191 س:

إذا لم يتمكن من صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه، فهل يجب أن يصليها خلف المقام إلى آخر المسجد الحرام الفعلي، أم يصح في مكان آخر من المسجد؟.

ج: يجب أن تكون صلاة الطواف خلف المقام أو إلى جانبيه إلى آخر المسجد الحرام.

192 س:

هل يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بروحاني يحج حجا هذا الجواب جواب عن المسألة المرقمة برقم 189 ج: إذا كان وقت العمل غير قادر على تصحيح قراءته فلا يبعد كفاية صلاته على النحو الذي كان يستطيع، و لكن لو كان فعلا قادرا على تصحيح القراءة فالأحوط أن يصلي صلاة طوافه في بلده، و إذا كان ما زال غير قادر على التصحيح فليستنيب في بلده من يصلي عنه‌

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست