ج: حسب المسألة ما دام أتى
بأركان الحج وفق مذهبنا فحجه صحيح، أما الواجبات غير الركنية فإذا لم تكن مطابقة
لمذهبنا فيجب عليه مع التمكن أن يأتي بها كذلك و إلا يستنيب. لكن تحرم عليه النساء
حتى يطوف طواف النساء، و إذا كان لا يستطيع فليستنيب شخصا شيعيا يطوف عنه طواف
النساء. و ليجدد عقد زواجه، و حكم أولاده أنهم أولاد حلال.
179 س:
شخص شك في آخر أحد الأشواط بين الشوط السابع و الخامس، أو ظن
بالسبعة، و في الصورتين بنى على الأقل و أتم الأشواط الباقية و قبل أن يصلي شرع
بشوط آخر و وصل إلى قرب الحجر، و بعد كل ذلك اعتبر كل أشواطه لغوا لاحتمال أن لا
تكون صحيحة، و أعاد الطواف سبعة أشواط بنية الوجوب، فهل يصح طوافه أم لا؟.
ج: لا يبعد صحة طوافه.
180 س:
إذا أكمل الشخص أعمال عمرة التمتع و لبس ثيابه العادية ثم تيقن أن
طوافه أو سعيه باطل و قد بقي عنده وقت لتجديد عمرة التمتع فهل يجب عليه الرجوع إلى
الميقات للإحرام منه؟.
ج: إذا تيقن أن سعيه باطل فليعد سعيه بلباس الإحرام، و إذا تيقن ببطلان
طوافه فليعد طوافه بلباس الإحرام و الأحوط أن يعيد سعيه بعده، و في كلا الصورتين
لا يحتاج إلى رجوع إلى الميقات. و إذا لبس المخيط جهلا فلا كفارة عليه.
181 س:
المعذورون اللذين أدركوا الموقف الاضطراري ليلا في المشعر و ذهبوا
إلى منى و رموا الجمرة و وكلوا من يذبح عنهم و قصروا، هل يجوز لهم في تلك الليلة
أن يطوفوا طواف الزيارة و طواف النساء؟.
ج: لا مانع مع وجود العذر أن يطوفوا طواف الزيارة و يسعوا ثم يطوفوا
طواف النساء في تلك الليلة.