ذلك إلى نية حج إفراد، و يتم حجه ثم يأتي
بعمرة مفردة. و إذا كان عنده وقت يتمكن فيه من إتمام أعمال العمرة و إدراك
الوقوفين الاضطراريين في عرفات و المشعر فليتم أعمال عمرته و ليحرم لحج التمتع و
يأتي بالأعمال الاضطرارية للحج ثم يعيد حجه في السنة الثانية. و كفارته إذا كان
تقصيره بتقليم أظافره بقرة على الأحوط، و كذا الحكم إذا كان جامع على تلك الحالة.
176 س:
محرم بعمرة التمتع قطع طوافه بدون عذر في نصف الشوط الرابع، أو قريبا
من النصف ثم استأنف سبعة أشواط و أكمل أعمال العمرة، ثم أحرم للحج و أدى أعماله،
فهل حجه صحيح أم لا؟.
ج: ما دام ترك الطواف الأول ناقصا ثم أتى بطواف تام فالأقوى صحة عمرته
و حجه. و إذا أراد الاحتياط فليعد عمرة التمتع و حجه في السنة الثانية، و ليتم
طوافه الناقص الذي قطعه، ثم يأتي بعمرة مفردة، و يذبح بعيرا أيضا.
177 س:
محرم بعمرة التمتع بعد نصف الشوط الرابع قامت صلاة الجماعة فاضطر إلى
قطع طوافه و خرج من المطاف، ثم لم يتم طوافه، بل استأنف من جديد و أتى ببقية أعمال
عمرة التمتع، فهل عمرته صحيحة؟.
ج: الأقوى صحة عمرته و حجه و يجب عليه إتمام الطواف الناقص الذي قطعه،
و إذا لم يتمه و رجع إلى وطنه فليذهب في السنة الثانية و يأت به، و إن كان عليه في
ذلك مشقة فليستنيب من يتمه عنه.
178 س:
شاب شيعي يعمل عند عائلة سنية، و ذهب معهم إلى الحج قبل أن يتزوج و
حج معهم على ما علموه، و لم يأت بطواف النساء، و بعد رجوعه من الحج تزوج و رزق
بأولاد، فما حكم حجه؟. و هل زواجه صحيح أم لا؟.