المستحاضة بالكثيرة التي تعمل بما عليها لصلاتها اليومية هل يجب
عليها تجديد الغسل للطواف أم لا؟. و إذا كان يجب عليها الغسل للطواف خاصة فهل يكفي
ذلك الغسل لصلاة الطواف أم لا؟.
ج: إذا لم تر الدم بعد صلاتها اليومية فلا يجب عليه تجديد الغسل
للطواف، و إذا رأت الدم يجب عليها على الأحوط غسل للطواف و غسل لصلاة الطواف، و
إذا كانت الفاصلة بين غسلها و طوافها كثير كما إذا لم يمكنها الغسل قرب المسجد
فالأحوط أن تتيمم أيضا بدل الغسل عند دخول المسجد.
146 س:
بما أن بعض الحجاج يقعون في اشتباهات في طواف العمرة مثل الطواف داخل
الحجر أو يسعى قبل الطواف و يقصر، فهل يضر ذلك بإحرام الحاج أم يبقى إحرامه صحيحا
و يجب عليه أن يؤدي الطواف و السعي و التقصير بشكل صحيح و لا ضرر باشتباهه الذي
وقع؟.
ج: الطواف داخل الحجر باطل، و إذا أعاد الأعمال المذكورة ثانية
بالترتيب الصحيح فهو كاف و لا يضر الاشتباه الأول بإحرامه.
147 س:
إذا دخل الحاج أثناء الطواف في حجر إسماعيل و التفت عندها أو بعد
طوافه و سعيه و تقصيره، فما حكمه؟.
ج: إذا كان أتم أربعة أشواط ففي أي وقت التفت يتم ما بقي من طوافه و
يصلي صلاة الطواف، و إن كان قد سعى يعيد سعيه. و إذا دخل في الحجر قبل ثلاثة أشواط
و نصف فما مضى من طوافه باطل و يجب أن يستأنفه و يصلي صلاته ثم يسعى و إذا كان أتم
ثلاثة أشواط و نصف و لكن لم يتم الرابع فليتم طوافه و يصل ركعتيه ثم يطوف سبعا و
يصلي ركعتيه ثم يسعى.
148 س:
حاج نائب عن غيره خرج الدم من إصبع رجله أثناء طواف