العمرة و لم يلتفت إلا عند صلاة الطواف و
تخيل أن الدم أقل من درهم و أنه معفو و صلى صلاة الطواف به، فما حكم طوافه؟.
ج: إذا التفت بعد الطواف إلى أن رجله تنجست فطوافه صحيح و لا يبعد صحة صلاته
أيضا.
149 س:
من لا يستطيع حفظ نفسه من خروج البول أثناء الطواف هل يجب أن يطوف هو
أو يستنيب أحدا؟.
ج: حكم طواف المسلوس حكم صلاة لا يحتاج إلى نيابة، و المبطون يستنيب
عنه، و لكن إذا أمكنه أن يحفظ نفسه بنحو لا يخرج منه شيء فالأحوط أن يطوف هو و
يستنيب عنه أيضا.
150 س:
ما حكم من نسي غسل الجنابة و أتى بأعمال مكة بدونه ثم تذكر، و هل
يوجد فرق بين من أتى بغسل مستحب ضمن أعمال الحج و غيره أم لا؟. و إذا وجب عليه
قضاء النسك المشروط بالطهارة فهل يجب قضاؤه في شهر ذي الحجة أم لا؟. و ما حكم
مباشرته النساء؟.
ج: الأحوط في نظري عدم كفاية الغسل المستحب عن الواجب فإن أتى بغسل قبل
الشروع في أعماله فليرجع في هذه المسألة إلى من يرى كفايته عن الغسل الواجب و حجه
صحيح و لا شيء عليه، و إذا لم يأت بالغسل المستحب فحجه صحيح أيضا و لكن يجب عليه
أن يقضي طواف العمرة و طواف الحج و صلاتهما و لو بعد ذي الحجة، و الأحوط أن يسعى
بعد كل واحد من الطوافين، و إذا لم يتمكن فليستنب، و يجب عليه اجتناب مباشرة
النساء، و بما أنه لا يشترط في طواف النساء أن يكون في ذي الحجة فيمكنه هو أن يأتي
به و يمكنه أن يستنيب عنه و لو في غير ذي الحجة.
151 س:
ما حكم من لم يغتسل غسل مس الميت سهوا و أتى بأعمال الحج ثم تذكر بعد
عودته إلى وطنه، فهل يجب عليه الحج مجددا أم لا؟.