responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 47

142 س:

أفتيتم سماحتكم دام ظلكم بأنه إذا دخل الطائف في حجر إسماعيل يجب عليه أن يعيد ذلك الشوط، فإذا أدخل المطوف الحاج في حجر إسماعيل ثم أخرجه و أتم طوافه و لم يعد ذلك الشوط ثم عرف المطوف فتوى سماحتكم بعد سنتين فما حكمه، و هل يجب عليه أن يخبر ذلك الحاج؟. و هل يمكنه بدون أن يخبره أن يؤدي عنه أو يستنيب عنه؟.

ج: كفاية الحج المذكور عن حجة الإسلام محل إشكال، و الأحوط وجوبا إذا سافر في غير أشهر الحج أن يأتي بعمرة مفردة و أن يعيد حجة الإسلام في أشهر الحج، و إذا سافر في أشهر الحج أن يأتي أولا بعمرة التمتع و حج التمتع ثم يأتي بعمرة مفردة، و إذا كان المنوب عنه حيا فلا يجوز الاستنابة عنه، بل يجب أن يعرف حكم المسألة و يعمل به.

143 س:

هل يجوز تقديم طواف النساء على موقف عرفات لمن كان معذورا أو يحتمل أن يصير معذورا كالمرأة التي تحتمل أنها بعد الرجوع من منى لا تستطيع بسبب العادة أن تطوف طواف النساء.

ج: في الصورة المذكورة يجوز أن يأتي بطواف النساء بعد السعي مقدما على الوقوف بعرفات بل يلزم ذلك في صورة خوف عدم التمكن. و الأحوط أن يعيد ذلك بعد الرجوع إذا تمكن، و إذا لم يتمكن فالأحوط أن يستنيب.

144 س:

إذا حاضت المرأة في الشوط الرابع أو الخامس من طواف عمرة التمتع، و كانت تعلم أنها لا تطهر قبل عرفات، فهل يجب عليها أن تستنيب أم ينقلب حجها إلى حج إفراد؟.

ج: إذا حاضت في الشوط الرابع فما بعده فعمرة التمتع فيها صحيحة و تسعى و تقصر على حالها و تحرم للحج عند ما يأتي وقته. و بعد أن تطهر تقضي ما بقي من طواف العمرة، و إذا لم تطهر إلى وقت سفر رفقائها و كان لا بد لها من السفر معهم فيجوز لها أن تستنيب لطواف الحج‌

نام کتاب : حول مسائل الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست