responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269
- إذا اجتمع للميت عم أو عمة أو أكثر مع خال أو خالة أو اكثر. - قسم المال ثلاثة أسهم، سهمان للعمومة وسهم واحد للخؤولة. - وإرث الزوج والزوجة؟ - للزوجة حكم خاص في الأرث فبعض مخلفات الزوج لا ترث منها زوجته مطلقا، لا في نفس ما ترك الزوج وخلف ولا في ثمنه. فالأراضي بصورة عامة، ارض الدار مثلا، أرض المزرعة مثلا، وغيرهما... كل أرض للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في ثمنها. هذا شئ، وهناك شئ آخر يخص ارث الزوجة. - ما هو؟ - بعض أموال الزوج ترث الزوجة قيمتها فقط كالابنية التي في الدور مثلا والاشجار والزروع، ولا ترث عينها: فالزوجة لاحق لها في نفس البناء ولا في نفس الشجر ولا الزرع. فهي لا ترثه وانما حقها فقط في قيمة البناء وقيمة الشجر وقيمة الزرع. ولا يجوز للورثة التصرف في ما ترث منه الزوجة الا باستئذانها. ولابد لهم - لكي يعطوا الزوجة حقها وحصتها من قيمة الاشجار والبناء ونحوها - ان يقدروا البناء والشجر ليستخلصوا ارث الزوجة من مجموع قيمة هذه الأشياء بعد تقديرها. - وغير الاراضي والابنية والاشجار والزروع مما ترك الزوج وخلف؟ - ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الاخرون. - وهل يرث الزوج زوجته؟


نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست