responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 270
- نعم، يرث الزوج من كل ما تركته الزوجة وخلفته منقولا وغير منقول ارضا واموالا واشجارا وبناء... وغيرها. - إذا ماتت الزوجة وزوجها حي وليس لها ولد؟ - للزوج نصف ما خلفت الزوجة والنصف الاخر لباقي الورثة. - وان كان لها ولد؟ - للزوج الربع، والباقي لسائر الورثة. - لو عكسنا السؤال.. لو قلنا: إذا مات الزوج وليس له ولد، وزوجته حية، فكم نسبة ما ترثه من زوجها؟ - للزوجة الربع، والباقي للورثة. - وان كان له ولد؟ - للزوجة الثمن والباقي للورثة. قال أبي: هناك مسائل اخرى وفروض اخرى في الأرث أشبعتها بحثا كتب الفقه، فإذا رغبت المزيد فراجعها، غير اني سأشير لك في ختام لقائنا الى أمرين: 1 - يعطى من تركة المتوفى للولد الاكبر قرآن المتوفى وخاتمه وسيفه وملابسه سواء لبسها المتوفى أم أعدها للبسه [ واللازم المصالحة - مع الورثة الاخرين - على باقي السلاح، والراحلة، والرحل، والكتب التي جمعها الميت لينتفع بها دون التي كان يريد الاتجار بها ]. 2 - القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، أما إذا كان القتل خطأ فيرثه.


نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست