responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
- قسم المال الى ثلاثين حصة، اعطي ست منها للام، وست للأب، وثمان عشرة حصة للبنت. - وإذا اجتمع للميت أحد الأبوين مع أولاد وبنات؟ - كان سدس المال للأب أو للام، ويقسم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. - دعنا ننتقل الى ارث الطبقة الثانية.. اذكر انك قلت لي ان الأخوة من الطبقة الثانية. - هذا صحيح. - إذا مات الانسان وله اخت واحدة أو أخ واحد؟ - للأخ الواحد، أو الاخت الواحدة المال كله. - وإذا كان له اخوة متعددون من أبيه وامه؟ - قسم المال بينهم بالسوية ان كانوا كلهم ذكورا أو كلهن إناثا، أما إذا كان بعضهم ذكورا والبعض الاخر إناثا فللذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا اخوة لأبيه وامه، أو لابيه فقط دون امه، اما اخوة الام فقط فيقتسمون بالسوية مهما كانوا. - طيب، العم والعمة من الطبقة الثالثة - أليس كذلك؟ - نعم، وكذلك الخال والخالة. - لو فرضنا أن شخصا مات وليس له الا عم واحد أو عمة واحدة. - المال كله للعم أو العمة. - إذا كان له أعمام متعددون، أو كان له عمات متعددات. - قسم المال بينهم جميعا بالسوية.


نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست