responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 267
- إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الاولى إلا أبناؤه فقط؟ - ورثوا ماله كله. - فإن كان الولد واحدا ذكرا كان، أو انثى؟ - ورث المال كله. - وإن كانوا ذكورا كلهم، أو إناث كلهن. - تقاسموا المال بينهم بالسوية. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا فللذكر مثل حظ الانثيين. - أراك تطلق لفظ الولد على الذكر والانثى معا لا على الذكر وحده كما هو الشائع عندنا. - نعم، قال تعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. - لو فرضنا ان رجلا مات وله ابن وبنت فكيف يقسم بينهم الأرث؟ - يقسم مال الميت ثلاثة أسهم، للأبن منه سهمان وللبنت سهم واحد. - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير أبويه، وكان أحدهما حيا والاخر ميتا؟ - ورث الحي الأرث كله. - لو كان الأب والام حيين معا ولم يكن للميت اخوة؟ - أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الام الثلث الباقي. - لو كان الاب والام معا حيين وكانت للميت بنت واحدة؟


نام کتاب : حواريات فقهية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست