بالنسبة إلى ذلك
على مدركها قبل التفرق ، ولذا لم يختص الحكم بالمسجد ، خلافا لظاهر جماعة وصريح
آخرين بل قيل المعظم ، اقتصارا على المتيقن ، وفيه ما عرفت ، كما أن ما في كشف
اللثام ـ من احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤذن وإن لم يتحد المكان ـ فيه
ما لا يخفى أيضا ، قال : وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟
وجهان.
ولا يعتبر اتحاد
الصلاة أيضا ، لإطلاق الأدلة ، خلافا لبعضهم بل ربما قيل المعظم وإن كنا لم نتحققه
، اقتصارا على المتيقن ، بل في كشف اللثام أنه المتبادر من الأخبار والعبارات ،
وفيه أن ظاهر الدليل حجة كاليقين أيضا ، ودعوى التبادر بحيث لا تصلح لتناول الغير
ممنوعة.
نعم يمكن القول
بعدم سقوط أذان الأداء بإدراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال ،
خصوصا في الأخير الذي قد تردد فيه في الحدائق.
أما جماعة غير
اليومية فلا يسقط بها أذان اليومية قطعا ، كما أنه لا يسقط أيضا بجماعة اليومية
المعلوم انعقادها بلا أذان ولا إقامة ، لظهور النصوص ، خصوصا أحد خبري أبي بصير في
دخول الجائي واستغنائه بأذان الأولى ، نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال ،
وفي استغناء الجائي ثالثا مثلا مع الصلاة جماعة أو فرادى بإدراك الجماعة الثانية
المستغنية عن الأذان بإدراك الأولى وجهان ، من الأصل والعمومات التي لا تعارضها
نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك ، ومن تنزيل الشارع لها بإدراكها الأولى غير
متفرقة منزلتها ، بل وكذا الوجهان في الثاني إذا كان الجماعة الأولى غير مؤذنة ولا
مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناء عليه ، وإن أمكن إبداء فرق ما بين
الموضوعين.
وكيف كان فقد
اعتبر المصنف كجماعة من الأصحاب في السقوط عدم تفرق