responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 46

بالنسبة إلى ذلك على مدركها قبل التفرق ، ولذا لم يختص الحكم بالمسجد ، خلافا لظاهر جماعة وصريح آخرين بل قيل المعظم ، اقتصارا على المتيقن ، وفيه ما عرفت ، كما أن ما في كشف اللثام ـ من احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤذن وإن لم يتحد المكان ـ فيه ما لا يخفى أيضا ، قال : وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟ وجهان.

ولا يعتبر اتحاد الصلاة أيضا ، لإطلاق الأدلة ، خلافا لبعضهم بل ربما قيل المعظم وإن كنا لم نتحققه ، اقتصارا على المتيقن ، بل في كشف اللثام أنه المتبادر من الأخبار والعبارات ، وفيه أن ظاهر الدليل حجة كاليقين أيضا ، ودعوى التبادر بحيث لا تصلح لتناول الغير ممنوعة.

نعم يمكن القول بعدم سقوط أذان الأداء بإدراك جماعة القضاء عن النفس والغير وبالعكس على إشكال ، خصوصا في الأخير الذي قد تردد فيه في الحدائق.

أما جماعة غير اليومية فلا يسقط بها أذان اليومية قطعا ، كما أنه لا يسقط أيضا بجماعة اليومية المعلوم انعقادها بلا أذان ولا إقامة ، لظهور النصوص ، خصوصا أحد خبري أبي بصير في دخول الجائي واستغنائه بأذان الأولى ، نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال ، وفي استغناء الجائي ثالثا مثلا مع الصلاة جماعة أو فرادى بإدراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بإدراك الأولى وجهان ، من الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في غير ذلك ، ومن تنزيل الشارع لها بإدراكها الأولى غير متفرقة منزلتها ، بل وكذا الوجهان في الثاني إذا كان الجماعة الأولى غير مؤذنة ولا مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناء عليه ، وإن أمكن إبداء فرق ما بين الموضوعين.

وكيف كان فقد اعتبر المصنف كجماعة من الأصحاب في السقوط عدم تفرق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست