أيضا بالجماعة بل
يعمه والمنفرد ، فيسقط عنه الأذان والإقامة لصلاته أيضا وفاقا لجماعة ، لا
للأولوية لعدم وضوحها على وجه تكون به حجة ، بل لظاهر النصوص السابقة ، بل صريح
بعضها ، وخبر زيد لا دلالة فيه على نفي ذلك كي يكون معارضا ، فما عساه يظهر من
ترتيب الحكم على الجماعة في عبارة جماعة من أصحابنا من نفيه في المنفرد لا ريب في
ضعفه ، ولعل عبارة المتن وما ضاهاها غير مراد منها خصوص الجماعة في الصلاة وإن عبر
بمجيء الجماعة ، كما أنه يمكن عدم إرادة المقتصر عليها نفيه في المنفرد ، فدعوى
الشهرة والمعظم على الاختصاص لا تخلو من نظر ، على أن المتبع الدليل ، وقد عرفت
مقتضاه ، بل ليس فيما سمعته من النصوص تعرض لاعتبار الجماعة أصلا سوى ما في خبر
زيد ، وظهوره ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة على وجه يعارض ظاهر باقي
النصوص محل منع ، بل يمكن دعوى كون المراد منه إنكما إن شئتما أن يؤم أحدكما صاحبه
ولا يؤذن ولا يقيم فافعلا ، فان ذلك لكما في هذا الحال ، فتأمل جيدا.
ولا فرق في أذان
المنفرد الممنوع منه ولو على جهة الكراهة بين السر والعلانية ، للإطلاق المزبور ،
فما عن المبسوط من جواز الأذان سرا أو استحبابه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة
خلافه كما هو واضح.
وكذا ظاهر المتن
وغيره مما لم يتعرض فيه لذكر المسجد عدم اعتباره في هذا الحكم وفاقا لصريح جماعة ،
لإطلاق أحد خبري أبي بصير ، وظهور الجواب في غيره في أن المدار على تفرق الجماعة
وعدمه ، ودخوله في الشرط في خبر أبي علي خارج مخرج الغالب.
نعم يعتبر اتحاد
المكان عرفا ، كما أنه على تقدير اعتبار المسجد نعتبر ذلك أيضا ، فمتى تعدد لم
يسقط ، اقتصارا في الخروج من العمومات على المتيقن المنساق إلى الذهن من النصوص
الموافق لمقتضى الحكمة التي هي بحسب الظاهر إجراء حكم الجماعة