ويحمل على تأكد
الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان والإقامة [١] وصلاة جار المسجد
[٢] ونحوهما ، خصوصا مع شهادة بعضها على بعض ، بل في الخبر الواحد منها ذلك كما
يظهر بأدنى تأمل ، فما عن الصدوق والتقي بل عن الفوائد الملية نسبته إلى جماعة وإن
كنا لم نتحققه ـ من إيجاب السورتين للمختار في ظهر الجمعة جمعا بين الأخبار ،
ويلزمهما الجمعة بالأولى كما قيل ، أو يريدان به ما يشملها لتضمن كثير من الأدلة
إياها ، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها من غير تعرض للظهر ـ ضعيف وإن كان
الأحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار
على الأعذار الصالحة لإسقاط الواجب.
والظاهر انه إلى
هذا القول أشار المصنف بقوله : ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد
لكن فيه أنا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر إذ المحكي عن الصدوق الظهر دونه ،
بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه ، ولذا أنكر بعض من تأخر عنه ما يحكى عن معتبره من
نسبة ذلك إلى الصدوق ، وفيه أن المحكي عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة ،
ولعله أراد بما في المتن غيره ، فلا يتم الإنكار حينئذ عليه ، أو يريد بالظهرين
فيه الجمعة والظهر وإن كان بعيدا ، والأمر سهل.
ومن المسنون أيضا
القراءة في نوافل النهار بالسور القصار كما في المبسوط والتحرير والذكرى وعن
الدروس وظاهر جامع الشرائع ، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية ، ولعله لأن
القصار فيه لا غير ، كما أنه لعل المستند في أصل الحكم ـ بعد فتوى من عرفت به وأنه
مما يتسامح فيه ـ مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.