وإلا كانت
التكبيرات ثمانية ، لذكره أربعة أخر في الخبر المزبور بعد ذلك ، فلاحظ ، لكنه كما
ترى.
ومن هنا جعله في
الحدائق ظاهرا في القول الثالث ، وهو أن يكبر بعد تمام الرفع ، ثم يرسل يديه مدعيا
أن المعنى إذا أردت أن تفتتح الصلاة فارفع يديك وكبر ثم ابسطهما بسطا أي أرسلهما
ثم كبر ثلاث تكبيرات ، نحو قوله تعالى [١]( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) أي وصلوا ، وإن أريد من البسط فتح باطن الكف مقابل ضمه قدر
الأمر بالافتتاح حينئذ بعده ، لأنه هو حينئذ مع رفع اليدين جواب الشرط ، وكأنه
بناه على ما فهم من خصوص هذا الصحيح في المسألة السابقة من أن تكبيرة الافتتاح فيه
سابقه على هذه الثلاثة ، وفيه ما عرفت من صيرورة التكبيرات حينئذ ثمانية ، والأولى
حمل الخبر المزبور على عدم إرادة الترتيب من « ثم » فيه ، وأن المراد من البسط فتح
الكف فيه ، وأن التكبيرات الثلاثة هي الافتتاح المذكور أولا ، فيكون كغيره حينئذ
من النصوص إذا افتتحت الصلاة بأن كبرت فارفع يديك ، ويكون الشرط حينئذ ظرفا للجواب
من غير حاجة إلى تقدير الإرادة ، لعدم المقتضي ، بخلافه في الآية الشريفة ، ومن
ذلك يظهر لك ما في كلامه أيضا من أنه كالصحيح المزبور في هذا الظهور صحيح صفوان [٢] « إذا كبر في
الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه » ضرورة ظهور هذا الصحيح في إرادة الرفع وقت
التكبير لا إرادته كي يكون سابقا عليه في الزمان ، فتأمل. ولو سلم دلالته أو سابقه
على ذلك كان المتجه التخيير بين الكيفيتين جمعا بين النصوص.
ثم إن الظاهر
استحباب ضم ما عدا الإبهام من الأصابع ، بل قيل : إن ظاهرهم