responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 236

وإلا كانت التكبيرات ثمانية ، لذكره أربعة أخر في الخبر المزبور بعد ذلك ، فلاحظ ، لكنه كما ترى.

ومن هنا جعله في الحدائق ظاهرا في القول الثالث ، وهو أن يكبر بعد تمام الرفع ، ثم يرسل يديه مدعيا أن المعنى إذا أردت أن تفتتح الصلاة فارفع يديك وكبر ثم ابسطهما بسطا أي أرسلهما ثم كبر ثلاث تكبيرات ، نحو قوله تعالى [١] ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) أي وصلوا ، وإن أريد من البسط فتح باطن الكف مقابل ضمه قدر الأمر بالافتتاح حينئذ بعده ، لأنه هو حينئذ مع رفع اليدين جواب الشرط ، وكأنه بناه على ما فهم من خصوص هذا الصحيح في المسألة السابقة من أن تكبيرة الافتتاح فيه سابقه على هذه الثلاثة ، وفيه ما عرفت من صيرورة التكبيرات حينئذ ثمانية ، والأولى حمل الخبر المزبور على عدم إرادة الترتيب من « ثم » فيه ، وأن المراد من البسط فتح الكف فيه ، وأن التكبيرات الثلاثة هي الافتتاح المذكور أولا ، فيكون كغيره حينئذ من النصوص إذا افتتحت الصلاة بأن كبرت فارفع يديك ، ويكون الشرط حينئذ ظرفا للجواب من غير حاجة إلى تقدير الإرادة ، لعدم المقتضي ، بخلافه في الآية الشريفة ، ومن ذلك يظهر لك ما في كلامه أيضا من أنه كالصحيح المزبور في هذا الظهور‌ صحيح صفوان [٢] « إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه » ضرورة ظهور هذا الصحيح في إرادة الرفع وقت التكبير لا إرادته كي يكون سابقا عليه في الزمان ، فتأمل. ولو سلم دلالته أو سابقه على ذلك كان المتجه التخيير بين الكيفيتين جمعا بين النصوص.

ثم إن الظاهر استحباب ضم ما عدا الإبهام من الأصابع ، بل قيل : إن ظاهرهم‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست